..........
______________________________
الطيب الذي يحرم مسّه إجماعا.
لكن المشهور الكراهة، و كأنه لما في صحيح معاوية: لا بأس بأن تشم الإذخر، و القيصوم، و الخزامي، و الشيخ، و أشباهه [1].
و استثناء ذلك من الريحان، و جعل (و أشباهه) مرادا منه المشابهة في كونه من نبت البراري، خلاف الظاهر.
و لما في الخبر من نفي البأس عن الأترج لأنه طعام ليس من الطيب [2].
[1] وسائل الشيعة: ب 25، تروك الإحرام، 1.
[2] المصدر السابق: ب 26، تروك الإحرام، 2.