responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 480

و لو صدّ- بعد الوقوفين- عن مناسك منى، فإن كان مصدودا عن دخول مكة أيضا طول ذي الحجة (1) فهو داخل في من عرفت حكمه (2).

و إن اختصّ الصّدّ بمناسك منى، فمع تمكنه من الاستنابة يستنيب في الرمي و الذبح (3)، ثم يحلق، و يتحلل، ثم يأتي ببقية

______________________________

(1) لأنه وقتها، و الصدّ عن الشيء إنما يتحقق بالصدّ عنه في تمام وقته، كما في كشف اللثام [1]. و دعوى إطلاق النصوص بنحو يشمل البعض- كما في الجواهر [2]- ممنوعة، و لذا كان ظاهر كلماتهم عدم التحلل لو علم انكشاف العدو قبل خروج الوقت. و تحلله (صلّى اللّه عليه و آله) يوم الحديبية- في العمرة التي وقتها العمر- يجوز أن يكون من جهة يأسه (صلّى اللّه عليه و آله) من الانكشاف إلى آخر غاياته، إلى أن يتحلل و يرجع.

و بالجملة: استفادة جواز التحلل بمجرد الصد في الجملة غير ظاهر.

(2) كما عن التذكرة، و المنتهى [3]. و عن المسالك، و المدارك الميل إليه، لإطلاق الأدلة [4]. قيل: و للأولوية من التحلل مع الصد عن الجميع [5]، لكن الأخير غير ظاهر.

(3) بلا خلاف، كما في الرياض [6]، لعموم ما دلّ على الاستنابة فيها مع العذر، و بذلك يخرج عن عموم حكم الصد، لو تمّ.


[1] كشف اللثام 1: 389.

[2] جواهر الكلام 20: 126.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 396، منتهى المطلب 2: 847.

[4] مسالك الأفهام 2: 391، مدارك الأحكام 8: 293.

[5] منتهى المطلب 2: 847.

[6] رياض المسائل 1: 439.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست