responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 476

فيتحلل عن إحرامه بالهدي (1) إما يذبحه، أو ينحره في محل

______________________________

و الطيب» [1]، و نسب إلى غيرها- و إن لم تتحقق النسبة- بالنسبة إلى بعضه.

و كيف كان، فاستدل له بقصور الأدلة عن إثبات التحلل بالهدي، بالإضافة إلى بعض دون بعض، و بذلك امتاز الفرض عن صورة الصّد عن مناسك منى بعد الموقفين و مكة كما يأتي.

و فيه: ان الظاهر من النصوص جواز التحلل بالهدي في كل موضع كان الصد فيه عن الحج، سواء كان هو تمام المحلل- كما في الفرض الآتي- أم بعضه كما في الفرض، و لذا اختار في كشف اللثام، و الروضة [2]، و الجواهر، و غيرها إجراء حكم الصّدّ ههنا أيضا [3].

(1) كما هو المشهور، للأصل، و النصوص الحاكية لفعل النبي (صلّى اللّه عليه و آله) له في «الحديبية» ففي صحيح معاوية: «إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حين صدّه المشركون يوم الحديبية نحر، و أحل، و رجع إلى المدينة» [4]، و موثق زرارة: «المصدود يذبح حيث صد، و يرجع صاحبه فيأتي النساء» [5].

و عن الحلي، و غيره التحلل بدونه [6]، للأصل، و قصور النصوص عن الدلالة على الوجوب، إذ الفعل مجمل، و الجملة الخبرية في الموثق و غيره غير ظاهرة الوجوب.

و فيه: أن الحكاية من الإمام ظاهرة في الوجوب، و كذا الجملة الخبرية كما حقق في محله، مع أن الأصل غير أصيل، إذ المقام مجرى لاستصحاب المنع.


[1] الدروس الشرعية 1: 481، و فيه إضافة: الصيد.

[2] في المطبوع: الروض، و ما أثبته أنسب.

[3] كشف اللثام: 1: 388، الروضة البهية: 2: 372، جواهر الكلام 20: 127، مدارك الأحكام 8: 392.

[4] وسائل الشيعة: ب 9، الإحصار و الصد، 5.

[5] المصدر السابق: ب 1، الإحصار و الصد، 5.

[6] السرائر الحاوي: 1: 641، الانتصار: 104.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست