responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 440

الرمي (1)- الترتيب- أيضا- يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة (2)، فلو رماها منكوسة أعاد على الوسطى، و جمرة العقبة (3).

و وقت الرمي للمختار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها على الأصح (4)، و الأفضل- بل الأحوط- إيقاعه عند الزوال، كما أن الأفضل

______________________________

بأقل من سبع [1].

(1) لاطراد دليله في المقام.

(2) إجماعا، و نصوصا [2].

(3) إجماعا، و يشهد له مصحّح مسمع [3]، و صحاح معاوية المصرّحة بذلك [4].

(4) المشهور المصرّح به في جملة من الصحاح. و في بعضها: «هو و اللّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها» [5]، و ما في مصحح معاوية: «إرم كل يوم عند زوال الشمس» [6]. محمول على الندب بقرينة ما سبق، و لأجله يضعف القول بوجوب ذلك اعتمادا عليه [7].


[1] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: و قال: في رجل رمى الجمار فرمى الاولى بأربع و الأخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ. الحديث.

[وسائل الشيعة: ب 6، العود إلى منى، 1].

[2] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: قلت له: الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال: يعيدها على الوسطى و جمرة العقبة. [المصدر السابق: ب 5، العود إلى منى، 1].

[3] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل نسي رمي يوم الثاني، فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى، و يؤخر ما رمى بما رمى، فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة. [المصدر السابق: حديث 2].

[4] المصدر السابق: حديث 1، 3، 4.

[5] وسائل الشيعة: ب 13، رمي جمرة العقبة، 5.

[6] المصدر السابق: ب 12، رمي جمرة العقبة، 1.

[7] الخلاف 2: 351، جواهر الفقه: 43.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست