اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 436
على إشكال في من نام في طريق منى بعد أن جاوز عقبة المدنيين (1)، و خرج عن حدود مكة.
و لو فاته جزء من أول الليل- لا في نسكه- لكنه أدرك البيتوتة بها إلى الفجر ففي وجوب الفدية إشكال (2).
______________________________
(1) فعن أبي علي [1]، و الشيخ في التهذيب و الاستبصار عدمها حينئذ [2]، و يشهد له صحيح محمد بن إسماعيل [3]، و صحيح جميل [4]، و صحيح هشام [5] ابن هشام [6] بعد الجمع بينها، لكنها يشكل الاعتماد عليها لإعراض المشهور عنها.
و منه يظهر ضعف ما عن الرياض من أن السقوط لا يخلو من قوة إلا أن يكون إجماع على خلافه [7].
(2) لما قد يظهر من نصوص الفدية من اختصاصها بصورة المبيت تمام الليل بغير منى [8]، و يومي إليه- كما في الجواهر [9]- جملة من النصوص، كصحيح ابن مسلم: انه قال (عليه السّلام):- في الزيارة- إذا خرجت من منى قبل غروب
[3] عن أبي الحسن (عليه السّلام)، في الرجل يزور فينام دون منى، فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام.
[وسائل الشيعة: ب 1، العود إلى منى، 15].
[4] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، و إن كان قد خرج منها فليس عليه شيء و إن أصبح دون منى. [المصدر السابق: حديث 16].
[5] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام، ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه. [المصدر السابق: حديث 17].
[6] كذا في المطبوع، و الظاهر أنه خطأ مطبعي و الصحيح: هشام بن الحكم، كما في المصدر و غيره.