responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 435

عن كل (1) ليلة شاة (2)، و إن كان ناسيا، أو جاهلا (3)، أو غير ذلك،

______________________________

و سعيد [1] ما ظاهره العدم، لكنه مطروح أو مأوّل.

(1) كما يقتضيه الجمع بين النصوص المتضمّن بعضها وجوب ثلاث من الغنم إذا بات ثلاث ليال بمكة [2]، و بعضها وجوب الدم على من بات ليلة واحدة [3]، و بعضها مطلق في وجوب الدم على من باب ليالي منى بغيرها [4]، فإن الجمع بينها يقتضي كون مبيت كل ليلة سببا للفدية.

و ما في عبارة جماعة من إطلاق وجوب الدم على من بات ليالي منى بغيرها [5] محمول على ذلك، أو موهون به.

(2) كما في خبر ابن ناجية المحمول عليه ما في غيره من إطلاق الدم، و ضعفه منجبر بالعمل، و لعلها المراد من إطلاق الدم في غير واحدة من العبارات.

(3) كما صرّح به بعض [6]، و يقتضيه إطلاق النص و الفتوى.


[1] ففي صحيح العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى؟ قال:

ليس عليه شيء، و قد أساء.

و في صحيح سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال: لا بأس. [المصدر السابق: حديث 7، 12].

[2] كما في حديث جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عمّن بات ليالي منى بمكة؟ فقال: عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن. [المصدر السابق: حديث 6].

[3] كما في صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم. [المصدر السابق: حديث 16].

[4] كما في صحيح علي بن جعفر المتقدم.

[5] المقنعة: 421، المراسم: 115، الكافي في الفقه: 198.

[6] كشف اللثام 1: 378.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست