(1) كما يقتضيه الجمع بين النصوص المتضمّن بعضها وجوب ثلاث من الغنم إذا بات ثلاث ليال بمكة [2]، و بعضها وجوب الدم على من بات ليلة واحدة [3]، و بعضها مطلق في وجوب الدم على من باب ليالي منى بغيرها [4]، فإن الجمع بينها يقتضي كون مبيت كل ليلة سببا للفدية.
و ما في عبارة جماعة من إطلاق وجوب الدم على من بات ليالي منى بغيرها [5] محمول على ذلك، أو موهون به.
(2) كما في خبر ابن ناجية المحمول عليه ما في غيره من إطلاق الدم، و ضعفه منجبر بالعمل، و لعلها المراد من إطلاق الدم في غير واحدة من العبارات.
(3) كما صرّح به بعض [6]، و يقتضيه إطلاق النص و الفتوى.
[1] ففي صحيح العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى؟ قال:
ليس عليه شيء، و قد أساء.
و في صحيح سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال: لا بأس. [المصدر السابق: حديث 7، 12].
[2] كما في حديث جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عمّن بات ليالي منى بمكة؟ فقال: عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن. [المصدر السابق: حديث 6].
[3] كما في صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم. [المصدر السابق: حديث 16].