responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 431

الثاني عشر (1)، و لو تأهّب للخروج على الأقوى (2).

و لا يجب على من عدا هؤلاء (3)، و إن كان الأولى بل الأحوط أن لا يتركه من ارتكب ما عدا الصيد و النساء من محرمات الإحرام (4)، أو اقترف كبيرة اخرى (5)، و الصرورة (6)، بل هو الأفضل

______________________________

(1) بلا خلاف ظاهر، و عن المنتهى الإجماع عليه [1]، و يشهد له جملة من النصوص، ففي مصحح الحلبي: «إن أدركه المساء بات و لم ينفر» [2].

(2) كما في الدروس: أنه الأشبه [3]، و اختاره في الجواهر [4] لإطلاق النصوص. و عن التذكرة: الأقرب جواز الارتحال للمشقة في حط الرحال [5]، لكنه كما ترى!

(3) كما يستفاد من النصوص المتقدمة في الموارد الثلاثة.

(4) خروجا عن شبهة الخلاف من ابن سعيد كما تقدّم.

(5) خروجا عن شبهة خلاف الحلي كما عرفت.

(6) لما عن الغنية، و الكافي، و الإصباح من كون الصرورة كغير متقي الصيد و النساء في وجوب مبيت الثالثة [6]. و دليله غير ظاهر كما اعترف به في الجواهر [7]، و ظاهر غيرها.


[1] منتهى المطلب 2: 776.

[2] وسائل الشيعة: ب 10، العود إلى منى، 1.

[3] الدروس الشرعية 1: 461.

[4] جواهر الكلام 20: 14.

[5] تذكرة الفقهاء 1: 394، و فيها: و لو رحل من منى فغربت الشمس و هو راحل قبل انفصاله منها فالأقرب عدم وجوب المبيت لمشقة الرفع و الحط، و لو كان مشغولا بالتأهب فغربت الشمس فالأقرب لزوم المقام.

[6] الغنية: 519، الكافي في الفقه: 195، الإصباح: 464.

[7] جواهر الكلام 20: 40.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست