اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 430
بعد الزوال (1) من اليوم الثاني عشر، و هو النفر الأول، و إلا وجب عليه المبيت بها ليلة الثالثة عشر أيضا (2).
و كذا لو غربت عليه الشمس قبل أن يخرج عنها في اليوم
______________________________
يكن له أن ينفر في النفر الأول» [1]. و ظاهر خبره الآخر: تخصيص الجواز بمن اتقى جميع محرمات الإحرام [2]. و عن ابن سعيد العمل به [3]. لكنه غير ثابت الحجية، فلا يصلح لمعارضة ما هو معوّل عليه.
و عن الحلي تخصيصه بمن اتقى ما فيه الكفارة [4]. و دليله غير ظاهر.
(1) فلا يجوز قبله كما هو المشهور، بل قيل: إنه إجماع [5]، و يشهد له جملة من النصوص المعتبرة [6].
نعم، في خبر زرارة: «لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال» [7]. لكن لأجل عدم ثبوت الجابر له لا يصلح لصرف ما تقدّم إلى الكراهة، أو الاستحباب، و إن حكي عن التذكرة أنه قرّبه [8].
(2) بلا خلاف ظاهر، بل ادعي عليه الإجماع [9]، و يستفاد من النصوص المتقدمة و غيرها مما تضمّن وجوب المبيت في منى ليالي التشريق.
[6] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 9، العود إلى منى، 3].