responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 430

بعد الزوال (1) من اليوم الثاني عشر، و هو النفر الأول، و إلا وجب عليه المبيت بها ليلة الثالثة عشر أيضا (2).

و كذا لو غربت عليه الشمس قبل أن يخرج عنها في اليوم

______________________________

يكن له أن ينفر في النفر الأول» [1]. و ظاهر خبره الآخر: تخصيص الجواز بمن اتقى جميع محرمات الإحرام [2]. و عن ابن سعيد العمل به [3]. لكنه غير ثابت الحجية، فلا يصلح لمعارضة ما هو معوّل عليه.

و عن الحلي تخصيصه بمن اتقى ما فيه الكفارة [4]. و دليله غير ظاهر.

(1) فلا يجوز قبله كما هو المشهور، بل قيل: إنه إجماع [5]، و يشهد له جملة من النصوص المعتبرة [6].

نعم، في خبر زرارة: «لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال» [7]. لكن لأجل عدم ثبوت الجابر له لا يصلح لصرف ما تقدّم إلى الكراهة، أو الاستحباب، و إن حكي عن التذكرة أنه قرّبه [8].

(2) بلا خلاف ظاهر، بل ادعي عليه الإجماع [9]، و يستفاد من النصوص المتقدمة و غيرها مما تضمّن وجوب المبيت في منى ليالي التشريق.


[1] المصدر السابق: حديث 1.

[2] و فيه: عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنه قال: لمن اتقى الرّفث و الفسوق و الجدال، و ما حرّم اللّه عليه في إحرامه.

[المصدر السابق: حديث 7].

[3] الجامع للشرائع: 218.

[4] السرائر الحاوي 1: 605.

[5] مدارك الأحكام 8: 249.

[6] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 9، العود إلى منى، 3].

[7] المصدر السابق: حديث 11.

[8] تذكرة الفقهاء 1: 394.

[9] منتهى المطلب 2: 769.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست