responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 422

و لو مات قبله يقضى (1) من صلب ماله (2)، و في جواز الاستنابة له اختيارا إشكال (3).

______________________________

(1) بلا خلاف، للصحيح [1].

(2) لا يخلو من إشكال، كالإشكال في إخراج عامة الواجبات العبادية منه.

(3) و المشهور الجواز في الناسي، لإطلاق قوله (عليه السّلام):- في صحيح معاوية- «يأمر من يقضي عنه إن لم يحج» [2]، بل قيل: إنه ظاهر في ذلك، و إلا لقال (عليه السّلام): «إن لم يقدر» [3].

و لا يصلح لمعارضته قوله (عليه السّلام):- في الصحيح «فأما ما دام حيّا فلا يصلح أن يقضى عنه» [4]، لظهوره في المنع عن النيابة حال الحياة مطلقا، الواجب حمله على الكراهة إجماعا و نصوصا، و تقييده بحال الاختيار ليس بأولى من حمل «لا يصلح» على الكراهة، بل الثاني أولى.

نعم، قوله (عليه السّلام):- في الصحيح- «لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فإن لم يقدر، قال (عليه السّلام): يأمر من يطوف عنه» [5] ظاهر- بقرينة السؤال في ذيله- في تعين طوافه بنفسه مع القدرة.

و الجمع بينه و بين ما سبق- بالحمل على الوجوب التخييري- غير ظاهر، بل الأقرب الحمل للأول على الوجوب الترتيبي، فتأمل.


[1] و هو صحيح معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه.

[المصدر السابق: حديث 3].

[2] المصدر السابق: حديث 8.

[3] جواهر الكلام 19: 388.

[4] وسائل الشيعة: ب 58، الطواف، 2.

[5] وسائل الشيعة: ب 58، الطواف، 4.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست