responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 181

على البرّ (1) أو غيره مما يجزي في الكفارة، و يطعم ستين مسكينا لكل

______________________________

الصحيحة و غيرها [1].

لكن في خبر أبي الصباح: في النعامة جزور [2]. و عن جماعة التعبير به [3]، و لعل المراد منه البدنة، كما هو ظاهر جماعة، و عن التذكرة: يجب في النعامة بدنة عند علمائنا أجمع، فمن قتل نعامة و هو محرم وجب عليه جزور. و نحوه عن المنتهى [4].

و الذي يظهر من النصوص أنها من الإبل لا غير، فلا تصح دعوى عمومها للبقرة [5].

(1) كما اقتصر عليه بعض [6]، و يشهد له مرسل الزهري [7]، لكنه ضعيف لا يصلح لتقييد غيره من المطلقات المشتملة على الطعام [8]، و لذا قال في محكي التذكرة و المنتهى: «الطعام المخرج الحنطة، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب. و لو قيل: يجزي كل ما يسمى طعاما كان حسنا، لأن اللّه تعالى أوجب الطعام» [9].


[1] منها: صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: في النعامة بدنة.

[وسائل الشيعة: ب 1، كفارات الصيد، 1].

[2] المصدر السابق: حديث 3.

[3] النهاية: 222، المبسوط 1: 339، السرائر الحاوي 1: 556.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 344، منتهى المطلب 2: 820.

[5] يشير بذلك إلى ما ذكره بعض أهل اللغة من أن (البدنة) اسم للناقة و البقرة.

[الصحاح 5: 2077، القاموس المحيط 4: 202].

[6] الكافي في الفقه: 205، النهاية: 222، المهذب 1: 227.

[7] عن علي بن الحسين (عليه السّلام)- في حديث- قال: يقوّم الصيد قيمة عدل، ثم يفض تلك القيمة على البرّ. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 1، بقية الصوم الواجب، 1].

[8] منها: صحيح محمد بن مسلم و زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في محرم قتل نعامة، قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 2، كفارات الصيد، 7].

[9] تذكرة الفقهاء 1: 352، منتهى المطلب 2: 833.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست