(5) لجملة وافرة من النصوص الدالة على ذلك [3]، و إطلاق الرخصة في قتلها مع تقييد الرخصة في السبع بصورة إرادته [4] يقتضي عموم الحكم لصورة عدم الإرادة أيضا. و حينئذ فالتقييد بالإرادة في بعض النصوص [5] محمول على بعض الوجوه، كما نسب إلى المشهور [6]، و الأحوط الترك.
[3] منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: يقتل في الحرم و الإحرام الأفعى، و الأسود الغدر، و كل حية سوء، و العقرب، و الفأرة. الحديث. [المصدر السابق: حديث 6].
[4] كما ورد في خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن المحرم و ما يقتل من الدواب؟ فقال: يقتل الأسود و الأفعى و الفأرة و العقرب و كل حية، و إن أرادك السبع فاقتله، و إن لم يردك فلا تقتله. الحديث. [المصدر السابق: حديث 10].
[5] كما في صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: كلّما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله، و إن لم يردك فلا ترده. [المصدر السابق: حديث 1].