responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 173

و الأحوط الفدية (1).

الثامن عشر: قلم الظفر

و لو بعضه (2)، إلّا مع الأذيّة، كما لو انكسر بعضه، أو توقف علاج قرحة عليه، و نحو ذلك فيجوز، و عليه الفدية (3).

التاسع عشر: لبس السّلاح (4)،

______________________________

(1) أما مع الاضطرار فلا فدية، إجماعا بقسميه عليه كما في الجواهر [1]، و يقتضيه الأصل، و النصوص الخالية الظاهرة في عدمها.

أما مع الاختيار فالمشهور عدمها، و عن الدروس: فدية إخراج الدم شاة، ذكره بعض أصحاب المناسك [2]. و قال الحلبي: في حك الجسد حتى يدمي مدّ من طعام مسكين [3].

لكن الأصل ينفيه، و المرسل المتقدم عرفت إشكاله.

(2) إجماعا، و نصوصا بعضها وارد في الأظفار [4]، و بعضها في الظفر [5]، فإلحاق بعضه محتاج إلى عناية.

(3) بلا خلاف، لصحيح معاوية: في من تطول أظفاره أو ينكسر بعضها، فإن كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام [6].

(4) على المشهور، و يشهد له النصوص المتضمنة للرخصة فيه بشرط


[1] جواهر الكلام 18: 410.

[2] الدروس الشرعية 1: 376.

[3] الكافي: 204.

[4] كما في صحيح معاوية الآتي في التعليقة التالية.

[5] كما في صحيح علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل قصّ ظفرا من أظافيره و هو محرم؟ قال: عليه في كل ظفر قيمة مدّ من الطعام. الحديث.

[وسائل الشيعة: ب 12، بقية كفارات الإحرام، 1].

[6] المصدر السابق: حديث 4.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست