اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 173
و الأحوط الفدية (1).
الثامن عشر: قلم الظفر
و لو بعضه (2)، إلّا مع الأذيّة، كما لو انكسر بعضه، أو توقف علاج قرحة عليه، و نحو ذلك فيجوز، و عليه الفدية (3).
التاسع عشر: لبس السّلاح (4)،
______________________________
(1) أما مع الاضطرار فلا فدية، إجماعا بقسميه عليه كما في الجواهر [1]، و يقتضيه الأصل، و النصوص الخالية الظاهرة في عدمها.
أما مع الاختيار فالمشهور عدمها، و عن الدروس: فدية إخراج الدم شاة، ذكره بعض أصحاب المناسك [2]. و قال الحلبي: في حك الجسد حتى يدمي مدّ من طعام مسكين [3].
لكن الأصل ينفيه، و المرسل المتقدم عرفت إشكاله.
(2) إجماعا، و نصوصا بعضها وارد في الأظفار [4]، و بعضها في الظفر [5]، فإلحاق بعضه محتاج إلى عناية.
(3) بلا خلاف، لصحيح معاوية: في من تطول أظفاره أو ينكسر بعضها، فإن كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام [6].
(4) على المشهور، و يشهد له النصوص المتضمنة للرخصة فيه بشرط
[5] كما في صحيح علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل قصّ ظفرا من أظافيره و هو محرم؟ قال: عليه في كل ظفر قيمة مدّ من الطعام. الحديث.