responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 169

يكون سائرا و على رأسه مظلة (1)، فلا بأس به للنساء (2)، و الصبيان (3)، و مع الضرورة (4)، و في المنزل (5)، بل و في حال السير

______________________________

(1) كما هو المتيقن من النصوص و الفتاوى.

(2) إجماعا، و نصوصا [1].

(3) إجماعا، و يشهد له صحيح حريز [2]، و غيره.

(4) إجماعا، و نصوصا، و كذا ما بعده، فيجوز فيه الاستظلال بالمحمل، و الخباء و الجدار، و البيت [3].

(5) و كذا إذا كان يمشي تحت الظلال تابعا له، كما صرّح به الشهيد الثاني و ظاهر غيره [4]، لصحيح ابن بزيع قال: كتبت إلى الرضا (عليه السّلام) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب (عليه السّلام): نعم [5]. و نحوه خبر الاحتجاج [6].

و قرّب في الجواهر الجواز في الظل المستقر، و حكاه عن الفخر [7]، و لا يخلو من وجه.


[1] منها: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا، قلت:

فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم. [وسائل الشيعة: ب 64، تروك الإحرام، 1].

[2] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون.

[المصدر السابق: ب 65، تروك الإحرام، 1].

[3] منها: خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السّلام)- في حديث- حج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فأحرم و لم يظلّل، و دخل البيت و الخباء و استظل بالمحمل و الجدار. الحديث.

[وسائل الشيعة: ب 66، تروك الإحرام، 2].

[4] مسالك الأفهام 2: 246، النهاية: 221، منتهى المطلب 2: 793.

[5] وسائل الشيعة: ب 67، تروك الإحرام، 1.

[6] الاحتجاج 2: 345، وسائل الشيعة: ب 66، تروك الإحرام، 6.

[7] جواهر الكلام 18: 404.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست