(4) إجماعا، و نصوصا، و كذا ما بعده، فيجوز فيه الاستظلال بالمحمل، و الخباء و الجدار، و البيت [3].
(5) و كذا إذا كان يمشي تحت الظلال تابعا له، كما صرّح به الشهيد الثاني و ظاهر غيره [4]، لصحيح ابن بزيع قال: كتبت إلى الرضا (عليه السّلام) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب (عليه السّلام): نعم [5]. و نحوه خبر الاحتجاج [6].
و قرّب في الجواهر الجواز في الظل المستقر، و حكاه عن الفخر [7]، و لا يخلو من وجه.
[1] منها: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا، قلت:
فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم. [وسائل الشيعة: ب 64، تروك الإحرام، 1].
[2] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون.
[المصدر السابق: ب 65، تروك الإحرام، 1].
[3] منها: خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السّلام)- في حديث- حج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فأحرم و لم يظلّل، و دخل البيت و الخباء و استظل بالمحمل و الجدار. الحديث.