(1) بلا خلاف، و لا إشكال، للنصوص الآمرة بإسدال الثوب على وجهها [2]، و إطلاقها يقتضي جوازه و لو مع التغطية، فينافي ما سبق.
و من هنا خصّ جماعة الإسدال بصورة عدم التغطية، بل ربما نسب إلى المشهور [3].
و في الجواهر: التحقيق استثناء الإسدال بقسميه من ذلك [4]. و لعله أقرب، و أبعد منهما تخصيص المنع بالنقاب.
(2) بلا إشكال، و لا خلاف فيه منا، للنصوص الكثيرة المانعة عن أن يركب المحرم القبة أو الكنيسة، و الآمرة بالإضحاء، و الناهية عن التظليل إلا عن مرض أو علة، أو عن التستر عن الشمس إلا أن يكون شيخا كبيرا أو كان ذا علة [5].
[2] منها: صحيح عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- كره النقاب- يعني للمرأة المحرمة- و قال: تسدل ثوبها على وجهها. [وسائل الشيعة: ب 48، تروك الإحرام، 2].
[3] المبسوط 1: 320، قواعد الأحكام 1: 424، الدروس الشرعية 1: 381.
[5] منها: صحيح عبد اللّه بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأوّل (عليه السّلام) أظلّل و أنا محرم؟ قال: لا، قلت أ فأظلّل و أكفّر؟ قال: لا، قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلّل و كفّر.
[وسائل الشيعة: ب 64، تروك الإحرام، 3].
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 168