لسقوطه (1)، دون ما لا يتكون منه كالحلمة (2) مثلا، و لكن لا يجوز إلقاؤها عن البعير على الأقوى (3).
و في البق و البرغوث يقوى الجواز للدفع عنه (4)، و لكن الاجتناب خصوصا في الحرم أحوط (5).
______________________________
عليه، و لذا اختار بعض الجواز فيه، كما هو ظاهر عدم تعرض كثير من القدماء له.
هذا و في رواية مرّة: جواز إلقاء القملة [1]، لكنها مهجورة.
(1) لأنه في معنى الإلقاء، كما قيل [2].
(2) هي نوع من القراد، و يجوز إلقاؤه كالقراد بلا خلاف. كما قيل [3].
لصحيح ابن سنان: إن وجدت عليّ قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال (عليه السّلام): نعم، [و صغار لهما] إنهما رقيا في غير مرقاهما [4].
(3) لصريح صحيح حريز [5] و غيره، أما القراد فيجوز إلقاؤه عن البعير، بلا خلاف- كما قيل [6]- و يشهد له صحيح حريز.
(4) ففي صحيح جميل: عن المحرم يقتل البقة و البراغيث إذا آذاه.
قال (عليه السّلام): نعم. و نحوه خبر زرارة. و في بعض النسخ «إذا أراده» بدل «إذا آذاه» [7].
(5) و إن صرّح به في خبر زرارة بجواز قتلهما فيه مع القملة [8].
[1] وسائل الشيعة: ب 78، تروك الإحرام، 6.
[2] جواهر الكلام 18: 369.
[3] جواهر الكلام 18: 369.
[4] وسائل الشيعة: ب 79، تروك الإحرام، 1.
[5] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إن القراد ليس من البعير، و الحلمة من البعير بمنزلة القمّلة من جسدك، فلا تلقها و ألق القراد. [فروع الكافي 4: 364، وسائل الشيعة: ب 80، تروك الإحرام، 2].
[6] جواهر الكلام 18: 369.
[7] وسائل الشيعة: ب 78، تروك الإحرام، 7، فروع الكافي 4: 364.
[8] و فيه: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم.
[وسائل الشيعة: ب 79، تروك الإحرام، 2].