responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 161

لسقوطه (1)، دون ما لا يتكون منه كالحلمة (2) مثلا، و لكن لا يجوز إلقاؤها عن البعير على الأقوى (3).

و في البق و البرغوث يقوى الجواز للدفع عنه (4)، و لكن الاجتناب خصوصا في الحرم أحوط (5).

______________________________

عليه، و لذا اختار بعض الجواز فيه، كما هو ظاهر عدم تعرض كثير من القدماء له.

هذا و في رواية مرّة: جواز إلقاء القملة [1]، لكنها مهجورة.

(1) لأنه في معنى الإلقاء، كما قيل [2].

(2) هي نوع من القراد، و يجوز إلقاؤه كالقراد بلا خلاف. كما قيل [3].

لصحيح ابن سنان: إن وجدت عليّ قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال (عليه السّلام): نعم، [و صغار لهما] إنهما رقيا في غير مرقاهما [4].

(3) لصريح صحيح حريز [5] و غيره، أما القراد فيجوز إلقاؤه عن البعير، بلا خلاف- كما قيل [6]- و يشهد له صحيح حريز.

(4) ففي صحيح جميل: عن المحرم يقتل البقة و البراغيث إذا آذاه.

قال (عليه السّلام): نعم. و نحوه خبر زرارة. و في بعض النسخ «إذا أراده» بدل «إذا آذاه» [7].

(5) و إن صرّح به في خبر زرارة بجواز قتلهما فيه مع القملة [8].


[1] وسائل الشيعة: ب 78، تروك الإحرام، 6.

[2] جواهر الكلام 18: 369.

[3] جواهر الكلام 18: 369.

[4] وسائل الشيعة: ب 79، تروك الإحرام، 1.

[5] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إن القراد ليس من البعير، و الحلمة من البعير بمنزلة القمّلة من جسدك، فلا تلقها و ألق القراد. [فروع الكافي 4: 364، وسائل الشيعة: ب 80، تروك الإحرام، 2].

[6] جواهر الكلام 18: 369.

[7] وسائل الشيعة: ب 78، تروك الإحرام، 7، فروع الكافي 4: 364.

[8] و فيه: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم.

[وسائل الشيعة: ب 79، تروك الإحرام، 2].

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست