responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 132

و أن يشترط (1) في خلال النيّة (2)، أو في أثناء التلبية (3) أن يحلّه حيث حبسه عن الإتمام.

و معنى الإحرام هو توطين النفس على ترك المحرمات (4) الآتي

______________________________

استحباب الإضمار محمول على الإسرار بذلك للتقية [1].

(1) إجماعا- كما عن جماعة [2]- و يشهد له جملة من النصوص [3].

(2) كما هو مذكور في النصوص [4]، و اعترف به غير واحد.

(3) كما عن بعض الأخبار العامية [5]، و عن الكركي الاكتفاء به [6]، و استجوده في الجواهر، لأن التلبية هي التي يعقد بها الإحرام [7].

إلا أن في ترتيب الأثر عليه حينئذ إشكالا، لأنه غير المتيقن، و الأصل يقتضي العدم. نعم، يكفي ذلك في الاستحباب و ترتب الثواب، بناء على قاعدة التسامح.

(4) كذا ذكر الشهيد (رحمه اللّه) [8]. و كأن المراد به الالتزام النفساني بترك المحرمات، لكن الظاهر أن الالتزام المذكور سبب للإحرام، فيكون بهذا الالتزام الإحرام نظير سائر العناوين الإيقاعية التي تتحقق بالالتزام.

و ذكر بعضهم: أنه نية ترك المحرمات.

و هو كما ترى! فإن الإحرام موضوع للنية فلا يكون نفس النية فإنها لا


[1] وسائل الشيعة: ب 17، الإحرام، 1، 5، 6.

[2] الحدائق الناضرة 15: 100.

[3] وسائل الشيعة: ب 16، الإحرام، 1، 2، و ب 23، الإحرام.

[4] منها خبر أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الرجل يشترط في الحج، كيف يشترط؟

قال: يقول حين يريد أن يحرم. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 23، الإحرام، 1].

[5] السنن الكبرى للبيهقي 5: 222.

[6] جامع المقاصد 3: 170.

[7] جواهر الكلام 18: 280.

[8] غاية المراد: 66.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست