اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 104
يبعد الاكتفاء بالاطمئنان الحاصل من أخبار العارفين بها (1).
و من كان منزله دون المواقيت من مكة جاز له الإحرام من منزله (2)، بشرط أن يكون خارج الحرم و إلّا لزمه الخروج منه للإحرام على الأحوط (3).
و من سلك طريقا لا يمرّ بشيء منها، فإن علم أنه يحاذي أحد المواقيت قبل دخول الحرم و علم موضع المحاذاة- أيضا- أحرم من
______________________________
(1) استشهد له بصحيح معاوية: يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس و الأعراب عن ذلك [1]، و فيه تأمل.
(2) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر [2]، و تشهد له الصحاح و غيرها.
و عن موضع من المعتبر: اعتبار الأقربية الى عرفات. و دليله غير ظاهر إلا الاعتبار غير الجاري في المتمتع.
(3) لما في صحيح الحناط و صحيح ابن الحجاج الآمرين بالإحرام للحج من الجعرانة [3]، و موردهما و إن كان المجاور، إلّا أن إطلاقه شامل لما إذا انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة، فيدل على حكم أهل مكة، و أنهم يحرمون من أدنى الحل، لأن الجعرانة من حدود الحرم، كما قيل [4].
[3] ففي الأول: قال: كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) من أين أحرم بالحج؟ فقال. من حيث أحرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، من الجعرانة.
و في الثاني: قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): اني أريد الجوار، فكيف أصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال- هلال ذي الحجة- فاخرج الى الجعرانة فأحرم منها بالحج. الحديث.