responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 104

يبعد الاكتفاء بالاطمئنان الحاصل من أخبار العارفين بها (1).

و من كان منزله دون المواقيت من مكة جاز له الإحرام من منزله (2)، بشرط أن يكون خارج الحرم و إلّا لزمه الخروج منه للإحرام على الأحوط (3).

و من سلك طريقا لا يمرّ بشيء منها، فإن علم أنه يحاذي أحد المواقيت قبل دخول الحرم و علم موضع المحاذاة- أيضا- أحرم من

______________________________

(1) استشهد له بصحيح معاوية: يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس و الأعراب عن ذلك [1]، و فيه تأمل.

(2) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر [2]، و تشهد له الصحاح و غيرها.

و عن موضع من المعتبر: اعتبار الأقربية الى عرفات. و دليله غير ظاهر إلا الاعتبار غير الجاري في المتمتع.

(3) لما في صحيح الحناط و صحيح ابن الحجاج الآمرين بالإحرام للحج من الجعرانة [3]، و موردهما و إن كان المجاور، إلّا أن إطلاقه شامل لما إذا انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة، فيدل على حكم أهل مكة، و أنهم يحرمون من أدنى الحل، لأن الجعرانة من حدود الحرم، كما قيل [4].


[1] المصدر السابق: ب 5، المواقيت، 1.

[2] جواهر الكلام 18: 113.

[3] ففي الأول: قال: كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) من أين أحرم بالحج؟ فقال. من حيث أحرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، من الجعرانة.

و في الثاني: قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): اني أريد الجوار، فكيف أصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال- هلال ذي الحجة- فاخرج الى الجعرانة فأحرم منها بالحج. الحديث.

[وسائل الشيعة: ب 9، أقسام الحج، 5، 6].

[4] العروة الوثقى: السابع من المواقيت.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست