responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلل الصلاة وأحكامها المؤلف : الحائري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 95
[... ] أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فقال: " إذا أصاب شئ من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام " قال: قلت: وإن التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة؟ قال: " نعم، كل ذلك واسع، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة، فإنما عليه أن يبني على صلاته " ثم ذكر سهو النبي (صلى الله عليه وآله) [1]. وفيه أولا: ضعف سنده بخالد بن سعيد - أبى سعيد القماط - لعدم توثيقه في كتب الرجال وعدم وجود قرائن توجب الاطمينان بوثوقه، وبمحمد بن سنان الناقل لكتابه الذي اختلف فيه الكلمات، بل في موسى بن عمر بن يزيد تأمل أيضا. وثانيا: أنه مشتمل على الاستدلال بالقياس الممنوع عند أهل الحق. وثالثا: أن الاستدلال بما اشتهر من سهو النبي (صلى الله عليه وآله) قرينة على أن المقصود أصل ذلك في الجملة لا ما في الصدر من الإطلاق، أي أصل تصحيح الصلاة بمنزلة ذلك، وليس المقصود بحسب الظاهر أنه واسع كما أن الأمر في مورد سهو النبي (صلى الله عليه وآله) واسع أيضا، وذلك لورود المستفيض على أنه (صلى الله عليه وآله) لن يبرح من مكانه، وكيف كان، فلا شبهة بحسب الظهور أن قوله " إنما هو بمنزلة رجل سها " هو عين ما ذكره من مورد سهو النبي (صلى الله عليه وآله)، فلو فرض الاستدلال لسعته بذلك فهو داخل في الدليل، لا أن الدليل هو ما ذكره من سهو النبي (صلى الله عليه وآله)، فتأمل. ورابعا: أن صدره غير معمول به أيضا. فالإنصاف عدم حجية ما ذكر دليلا لخلاف المشهور مما مر مع قطع النظر عن

[1] الوسائل: ج 4 ص 1243 ح 11 من ب 1 من أبواب القواطع.

اسم الکتاب : خلل الصلاة وأحكامها المؤلف : الحائري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست