responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلل الصلاة وأحكامها المؤلف : الحائري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 811
الخامسة والستون: إذا ترك جزء من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط وإن لم يكن من الأركان. * لزيادته، فلا أثر يترتب على استصحاب عدم الزيادة، إذ يكون وجوب سجود السهو قطعيا فلا مانع من إجراء قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة فيحكم بإتيانها وعدم وجوب قضائها. وأما على الثاني فأوضح، فإنه على تقدير زيادة السجدة لا يجب شئ عليه، وعلى تقدير النقصان يجب القضاء وسجدتا السهو، فتجري قاعدة التجاوز فإما لا يجب شئ وإما يجب سجود السهو فقط. * قد أشبعنا الكلام في ذلك فراجع [1]. وملخص الكلام جريان حديث " لا تعاد " إذا كان الجاهل معذورا ولو لم يكن عالما بأنه معذور، كما إذا تخيل المجتهد أنه لابد من الفحص بقدر الإمكان ولم يكن متفحصا عن الدليل على وجوب السورة بذلك المقدار ولكن تفحص بمقدار يلزم من الزائد الحرج ثم علم بكفاية الفحص بمقدار يلزم من الزائد عليه الحرج، أو تخيل عدم التكليف وكان ذلك من باب التقصير في التعلم، أو تخيل العذر ولكن لم يكن معذورا فكيف بما إذا كان معذورا وعلم بذلك! ففي جميع ذلك لا مانع من جريان حديث " لا تعاد الصلاة "، لأنه ليس الدخول في الصلاة الخالية عن السورة - مثلا - تمسكا بحديث " لا تعاد " وليس الوجه فيه شمول الحديث، فإن الحديث ساكت عن المصحح للدخول، بل حاكم بالصحة بعد فرض الدخول وتحقق الخلل إلى أن يمضي محل تداركه. ثم إنه على فرض اختصاص الحديث بالنسيان فالظاهر جريانه إذا كان

[1] ص 14.

اسم الکتاب : خلل الصلاة وأحكامها المؤلف : الحائري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 811
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست