responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلل الصلاة وأحكامها المؤلف : الحائري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 335
[... ] الثالث: معتبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): قلت له: رجل لا يدري واحدة صلى أو ثنتين، قال: " يعيد " قلت له: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: " إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا شئ عليه ويسلم " [1]. وهو صريح في صحة الصلاة لا سيما بقرينة الصدر الحاكم بالإعادة في الشك المفروض فيه وإن كان فيه إجمال من حيث الكيفية، فإن قوله (عليه السلام) " بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة إلى آخره " يحتمل وجوها: أحدها: أن يكون المقصود بالثالثة في الفقرتين هي الثالثة الواقعية وبالمضي هو إتمام الصلاة وكون المقصود صحة المضي في الثالثة واقعا، فإن نتيجة ذلك القطع بصحة السلام بعد الركعة التي بيده المحتملة لكونها ثالثة ولكونها رابعة، لأنها إما أن تكون هي الرابعة فصحيحة، لتطابقها للواقع الأولي، وإما أن تكون هي الثالثة واقعا فهي أيضا صحيحة، لتطابقها للحكم الواقعي الثانوي المجعول في مورد الشك في الركعات، ويكون المقصود بقوله " صلى الاخرى " صلاة اخرى بمقدار النقص المحتمل. ثانيها: أن يكون المراد بالثالثة في الفقرة الثانية الحكم بأن الركعة الماضية هي الثالثة، أي مضى في صلاته حال كونه حاكما بأن المشكوك المسؤول عنه هي الثالثة، بقرينة السؤال عن الشك في الاثنتين والثلاث، فيقول - وهو الأعلم - في الجواب: إنه يمضي في صلاته حال كونه حاكما بأن الركعة الماضية

[1] الوسائل: ج 5 ص 300 ح 6 من ب 1 من أبواب الخلل، وص 319 ح 1 من ب 9 من أبواب الخلل.

اسم الکتاب : خلل الصلاة وأحكامها المؤلف : الحائري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست