responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 78

276 س:

سمع من بعض العلماء بأنه وردت رواية (بأن الحاج إذا رجع من مكة لم يكتب عليه إثم إلى أن يمضي عليه أربعة أشهر) نرجو من مقامكم الشامخ أن تفيدونا هل أن الرواية بذلك موجودة أم لا، و إذا كانت موجودة فهل سندها صحيح أم لا؟. و لو فرضنا صحة سندها فكيف نفسرها؟.

ج: نعم، هذا المضمون ورد في الأحاديث الشريفة إلا أنه قيد في بعضها" بعدم الإتيان بكبيرة" و في بعضها" بعدم الإتيان بموجبة" و قد روى شيخ الطائفة قدس سره في التهذيب المجلد الخامس، الصفحة التاسعة عشرة و العشرين، الطبع الجديد، في باب ثواب الحج بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام حديثا قال في ذيله"

أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج قال أبو عبد الله عليه السلام: و لا تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر و تكتب له الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة

" و يستفاد منه أن المآثم التي لا تكتب هي الصغائر و هذا ينطبق على مفاد الآية الكريمة" إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ‌" و قد روى ثقة الإسلام الكليني رضوان الله عليه في جامعه الكافي، المجلد الرابع في الصفحة مائتين و أربعة و خمسين (254) الطبع الجديد في باب فضل الحج و العمرة

غفر الله له ذنوبه و كان ذو الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع الأول أربعة أشهر تكتب له الحسنات و لا تكتب عليه السيئات إلا أن يأتي بموجبة فإذا مضت الأربعة الأشهر خلط بالناس‌

" و إن كان ذكر العلامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول احتمالين في الموجبة: أحدهما أن المراد منها الكبيرة التي توجب النار، و الثاني ذنب يوجب الكفر و قال: إن الاحتمال الأول أظهر، و لكن يحصل الاطمئنان بملاحظة رواية معاوية بن عمار، بأن المراد من الموجبة الكبيرة، و عليه فالإثم الذي لا يكتب هو ما لم‌

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست