responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 76

266 س:

هل يجوز للنساء و الشيوخ و المرضى و الذين يخافون من المشقة و الزحام أن يذهبوا إلى مكة المعظمة، بعد المبيت في منى ليلة الثاني عشر و رمي الجمرات ليلا، ثم لا يرجعون إلى منى أم لا؟.

ج: ذلك جائز لهم.

267 س:

إذا لم يذبح و لم يقصر المصدود عن دخول مكة أو عن الطواف أو عن غيرها من أعمال العمرة المفردة جهلا بالحكم، ثم علم الحكم بعد رجوعه إلى الوطن، فما هو تكليفه بالنسبة إلى الخروج من الإحرام؟.

ج: لو أمكن إرسال الهدي إلى مكة أو منى أينما التفت، يرسله، و لم لم يمكن ذلك يذبح و يقصر في محل التذكر ثم يخرج عن الإحرام.

268 س:

شخص أوصى ببيع قسم من ملكه لأداء حجتين له و لأبيه، فزاد الملك عن قيمة الحجين فهل يلزم حينئذ صرف الزائد في الأمور الخيرية الأخرى كالصلاة و الصوم أو يعود إلى الورثة مع أنه لم يكن أكثر من ثلث ماله؟.

ج: يمكن أن يضيف كيفية الحج مثل اشتراط بعض المستحبات أو استئجار شخص أعلم بالمسائل و الأحكام من غيره و لو زاد مع ذلك أيضا فهو ملك لورثته.

269 س:

شخص ساكن في مكة و بعد سنتين من سكناه استطاع الحج أو كان في وطنه مستطيعا و يريد أداء الحج بعد أربع سنوات من سكناه في مكة فهل عليه حج تمتع أو إفراد؟.

ج: إذا حصلت استطاعته خلال السنتين في سكناه فعليه حج التمتع و لكن إذا أراد أن يأتي بالحج بعد مضي سنتين فالأولى مراعاة الاحتياط.

270 س:

إذا استطاع في السنة الرابعة من سكناه في مكة ثم رجع إلى وطنه قبل أداء الحج الواجب و أعرض عن السكنى في مكة، فهل يأتي بالحج الذي عليه تمتعا أو إفرادا؟.

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست