responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 74

فيهما، أما إذا لم يتمكن من الاستنابة فيذبح في بلده أو في مكان آخر برجاء المطلوبية.

257 س:

هل يجب مراعاة شروط الأضحية في الكفارة أم لا؟.

ج: الأحوط استحبابا مراعاة تلك الشروط.

258 س:

هل يجوز لشخص واحد في حال الضرورة أن ينوب في الذبح عن عدة أشخاص أم لا؟.

ج: المباشرة في الأضحية ليست شرطا و يمكن أن يأتي بها الوكيل و لو لم يكن في حال الضرورة، لكنه لا بد له أن ينوي حين الأضحية بأنها لزيد مثلا، و لو ذبح عدة شياه لعدة أفراد بدون تعيين لم يصح.

المبيت في منى‌

259 س:

هل يجوز للنساء أن يرمين الجمرات ليلة الثاني عشر من ذي الحجة ثم يذهبن في تلك الليلة إلى مكة و لا يرجعن إلى منى، أم لا بد لهن أن يبقين في منى إلى الظهر كالرجال؟.

ج: يجب عليهن أن يبقين في منى إلى زوال يوم الثاني عشر من ذي الحجة كالرجال.

260 س:

حاج ذهب يوم العيد للطواف من منى إلى مكة ثم عاد إلى منى قبل نصف الليل أو بعده بسبب وجود مانع في الطريق فهل تجب عليه كفارة أم لا؟.

ج: على الحاج أن يبقى في منى من أول الليل إلى نصفه و لكنه في فرض السؤال بيت قدرا من الليل و ترك مقدارا منه لعلة، فلا كفارة عليه.

261 س:

قلتم في المناسك يمكن للحاج أن يذهب إلى مكة في ليلة الحادي عشر و الثاني عشر بعد منتصف الليل لإتيان باقي أعمال الحج، و الاحتياط أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر و السؤال أنه إذا دخل مكة بعد طلوع الفجر فصادف ازدحام الحجاج و صار الهواء

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست