فيهما، أما إذا لم يتمكن من الاستنابة فيذبح
في بلده أو في مكان آخر برجاء المطلوبية.
257 س:
هل يجب مراعاة شروط الأضحية في الكفارة أم لا؟.
ج: الأحوط استحبابا مراعاة تلك الشروط.
258 س:
هل يجوز لشخص واحد في حال الضرورة أن ينوب في الذبح عن عدة أشخاص أم
لا؟.
ج: المباشرة في الأضحية ليست شرطا و يمكن أن يأتي بها الوكيل و لو لم
يكن في حال الضرورة، لكنه لا بد له أن ينوي حين الأضحية بأنها لزيد مثلا، و لو ذبح
عدة شياه لعدة أفراد بدون تعيين لم يصح.
المبيت في منى
259 س:
هل يجوز للنساء أن يرمين الجمرات ليلة الثاني عشر من ذي الحجة ثم
يذهبن في تلك الليلة إلى مكة و لا يرجعن إلى منى، أم لا بد لهن أن يبقين في منى
إلى الظهر كالرجال؟.
ج: يجب عليهن أن يبقين في منى إلى زوال يوم الثاني عشر من ذي الحجة
كالرجال.
260 س:
حاج ذهب يوم العيد للطواف من منى إلى مكة ثم عاد إلى منى قبل نصف
الليل أو بعده بسبب وجود مانع في الطريق فهل تجب عليه كفارة أم لا؟.
ج: على الحاج أن يبقى في منى من أول الليل إلى نصفه و لكنه في فرض
السؤال بيت قدرا من الليل و ترك مقدارا منه لعلة، فلا كفارة عليه.
261 س:
قلتم في المناسك يمكن للحاج أن يذهب إلى مكة في ليلة الحادي عشر و
الثاني عشر بعد منتصف الليل لإتيان باقي أعمال الحج، و الاحتياط أن لا يدخل مكة
قبل طلوع الفجر و السؤال أنه إذا دخل مكة بعد طلوع الفجر فصادف ازدحام الحجاج و
صار الهواء