responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 72

مجز إن شاء الله تعالى.

245 س:

إذا غيروا المسلخ من منى إلى وادي محسر فهل يجوز أن يضحي في غير منى، و إذا لم يتمكن من الذبح أصلا فهل له أن يذبح في مكة أو في الوطن أم لا؟.

ج: مهما تمكن من التضحية في منى لم تجز في غيرها، نعم إذا منع منها كلا فالأقوى الإجزاء في وادي محسر و إن كان الأحوط حينئذ الجمع بين الأضحية و الصوم. و مع تعدد المذابح فالأولى مراعاة الأقربية و إن لم يكن واجبا.

246 س:

قلتم في مناسك الحج إن صاحب الأضحية لا بد أن يأكل مقدارا منها، و لكن ذلك لا يمكن لحرارة الجو و فقدان أجهزة الطبخ، بل ربما يذهب النائب و يذبح لمائة حاج و لا يمكن له أن يأتي بمقدار من كل أضحية لصاحبها أو إذا أمكن له ذلك فربما تختلط لحومها، تفضلوا ما هو حكم ترك هذا الواجب؟.

ج: ترك هذا الواجب عند الإمكان لا يجوز و اختلاط الأضحيات بعد الذبح لا يضر.

247 س:

هل يجوز صرف قيمة الأضحية في سبيل من سبل الخير أم لا؟.

ج: صرف قيمة الأضحية في المصارف الأخرى لا يجزي.

248 س:

من توكل عن فقير ليتقبل عنه ثلث أضحيته و أضحيات الآخرين، هل عليه أن يعطيه قيمة ثلث الأضحية حية أو مذبوحة، فإذا كان عليه قيمة المذبوح فإنه لا قيمة له في المسلخ، فما فائدة هذه الوكالة للموكل؟.

ج: لا بد له أن يعطيه قيمة ثلث المذبوح منها، و لو لم يكن له قيمة أصلا لم يكن ضامنا، و لا يعتبر في صحة الوكالة عود الفائدة المادية إلى الموكل، بل تصح إذا كان في صحتها دواع عقلانية.

249 س:

شخص استؤجر للحج نيابة عن آخر و استناب عنه في الأضحية فهل ينوي الذابح حينئذ عن المنوب عنه أو عن النائب؟.

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست