إذا غيروا المسلخ من منى إلى وادي محسر فهل يجوز أن يضحي في غير منى،
و إذا لم يتمكن من الذبح أصلا فهل له أن يذبح في مكة أو في الوطن أم لا؟.
ج: مهما تمكن من التضحية في منى لم تجز في غيرها، نعم إذا منع منها كلا
فالأقوى الإجزاء في وادي محسر و إن كان الأحوط حينئذ الجمع بين الأضحية و الصوم. و
مع تعدد المذابح فالأولى مراعاة الأقربية و إن لم يكن واجبا.
246 س:
قلتم في مناسك الحج إن صاحب الأضحية لا بد أن يأكل مقدارا منها، و
لكن ذلك لا يمكن لحرارة الجو و فقدان أجهزة الطبخ، بل ربما يذهب النائب و يذبح
لمائة حاج و لا يمكن له أن يأتي بمقدار من كل أضحية لصاحبها أو إذا أمكن له ذلك
فربما تختلط لحومها، تفضلوا ما هو حكم ترك هذا الواجب؟.
ج: ترك هذا الواجب عند الإمكان لا يجوز و اختلاط الأضحيات بعد الذبح لا
يضر.
247 س:
هل يجوز صرف قيمة الأضحية في سبيل من سبل الخير أم لا؟.
ج: صرف قيمة الأضحية في المصارف الأخرى لا يجزي.
248 س:
من توكل عن فقير ليتقبل عنه ثلث أضحيته و أضحيات الآخرين، هل عليه أن
يعطيه قيمة ثلث الأضحية حية أو مذبوحة، فإذا كان عليه قيمة المذبوح فإنه لا قيمة
له في المسلخ، فما فائدة هذه الوكالة للموكل؟.
ج: لا بد له أن يعطيه قيمة ثلث المذبوح منها، و لو لم يكن له قيمة أصلا
لم يكن ضامنا، و لا يعتبر في صحة الوكالة عود الفائدة المادية إلى الموكل، بل تصح
إذا كان في صحتها دواع عقلانية.
249 س:
شخص استؤجر للحج نيابة عن آخر و استناب عنه في الأضحية فهل ينوي
الذابح حينئذ عن المنوب عنه أو عن النائب؟.