العالم لا تذهبوا بالنساء لرمي الجمرات لأن
الازدحام مشكل عليهن بل ارموا نيابة عنهن، و عملنا بقوله و لكننا لم نطمئن بصحة
حجهن، بينوا لنا رأيكم الشريف حتى يحصل لنا الاطمئنان بذلك؟.
ج: الحج في الفرض المذكور صحيح و لكن صرف الازدحام لو لم يستوجب عدم
التمكن لم يكن مجوزا لترك الرمي و الاستنابة، و يجب عليهن فعلا أن يذهبن إلى مكة و
يرمين بأنفسهن في وقت الرمي و إذا لم يتمكن من الذهاب يستنبن.
233 س:
هل يمكن للممرضين أن يرموا الجمرات ليلة العيد مثل المريض أم لا؟.
ج: إذا لم يتمكن الممرض من الرمي نهارا له أن يرمي في الليل، و لكن لو
تمكن من الرمي في النهار بصفته ممرضا فلا يجوز أن يرمي في الليل.
234 س:
هل الرمي ليلة الحادي عشر من ذي الحجة جائز أم لا؟.
ج: إذا أمكن الرمي في النهار لا يجوز في الليل و لو تركه نسيانا أو
عمدا قضاه أولا في اليوم التالي ثم أتى بأعمال ذلك اليوم نعم لو لم يمكنه في
النهار مطلقا رمى ليلا، و لا فرق بين أن يكون ذلك في الليلة السابقة أو اللاحقة.
235 س:
يجوز للحاج قبل الرمي لنفسه، أن يرمي لآخر أم لا؟.
ج: لا مانع منه.
236 س:
شخص لم يستطع أن يرمي بنفسه فاستناب رفيقه و رمى عنه الجمرات الثلاث،
و لكنه لو ذهب في الليل لأمكنه الرمي بنفسه ثم التفت إلى المسألة و إن سماحتكم
تقولون في المناسك إذا عجزت المرأة عن الرمي استنابت و لكن إذا أمكنها الرمي في
الليل تذهب و ترمي و الآن لا أدري أن هذا الحكم إلزامي أو تخييري حيث قلتم تذهب و
ترمي الجمرة، أرجو أن تتفضلوا بتوضيح المسألة.
ج: الأحوط أن يرمي قضاء في النهار إن تمكن من الذهاب، و لو لم يتمكن
يستنب من يرمي عنه نهارا، و قد ذكر هذا الحكم في مسألة 166