responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 69

العالم لا تذهبوا بالنساء لرمي الجمرات لأن الازدحام مشكل عليهن بل ارموا نيابة عنهن، و عملنا بقوله و لكننا لم نطمئن بصحة حجهن، بينوا لنا رأيكم الشريف حتى يحصل لنا الاطمئنان بذلك؟.

ج: الحج في الفرض المذكور صحيح و لكن صرف الازدحام لو لم يستوجب عدم التمكن لم يكن مجوزا لترك الرمي و الاستنابة، و يجب عليهن فعلا أن يذهبن إلى مكة و يرمين بأنفسهن في وقت الرمي و إذا لم يتمكن من الذهاب يستنبن.

233 س:

هل يمكن للممرضين أن يرموا الجمرات ليلة العيد مثل المريض أم لا؟.

ج: إذا لم يتمكن الممرض من الرمي نهارا له أن يرمي في الليل، و لكن لو تمكن من الرمي في النهار بصفته ممرضا فلا يجوز أن يرمي في الليل.

234 س:

هل الرمي ليلة الحادي عشر من ذي الحجة جائز أم لا؟.

ج: إذا أمكن الرمي في النهار لا يجوز في الليل و لو تركه نسيانا أو عمدا قضاه أولا في اليوم التالي ثم أتى بأعمال ذلك اليوم نعم لو لم يمكنه في النهار مطلقا رمى ليلا، و لا فرق بين أن يكون ذلك في الليلة السابقة أو اللاحقة.

235 س:

يجوز للحاج قبل الرمي لنفسه، أن يرمي لآخر أم لا؟.

ج: لا مانع منه.

236 س:

شخص لم يستطع أن يرمي بنفسه فاستناب رفيقه و رمى عنه الجمرات الثلاث، و لكنه لو ذهب في الليل لأمكنه الرمي بنفسه ثم التفت إلى المسألة و إن سماحتكم تقولون في المناسك إذا عجزت المرأة عن الرمي استنابت و لكن إذا أمكنها الرمي في الليل تذهب و ترمي و الآن لا أدري أن هذا الحكم إلزامي أو تخييري حيث قلتم تذهب و ترمي الجمرة، أرجو أن تتفضلوا بتوضيح المسألة.

ج: الأحوط أن يرمي قضاء في النهار إن تمكن من الذهاب، و لو لم يتمكن يستنب من يرمي عنه نهارا، و قد ذكر هذا الحكم في مسألة 166

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست