الثاني هل ما زال محرما و يستطيع إعادة عمله
أم لا؟. و هل يجب عليه أن يعطي كفارة بسبب تقصيره و لبسه المخيط؟.
ج: يصلي الشخص الأول صلاة الطواف في أي وقت ذكرها، و إذا ذكرها بعد أن
خرج من مكة أتى بها في أي مكان و لو في وطنه و تجزي. و إذا ذكر الشخص الثاني الشوط
الناقص في مكة و أتى به فلا إشكال، و إذا تذكر بعد رجوعه إلى وطنه فليستنيب عنه
أحدا يأتي به، و هو على كل حال ليس محرما بل صار محلا، و بما أنه قصر و لبس المخيط
جهلا فلا كفارة عليه.
139 س:
إذا قدم شخص طواف الحج و صلاته و سعيه و تقصيره على الوقوف بعرفات
جهلا بالحكم ثم التفت بعد إتمام الحج، فهل يضر ذلك بحجه؟. و هل يجب عليه الكفارة؟.
ج: إذا كان تقديمه لها بدون عذر يجب عليه أن يعيد الطواف و الصلاة و
السعي و التقصير، و كذا لو كان لعذر على الأحوط، و لا تجب عليه الكفارة في صورة
الجهل.
140 س:
إذا فعل شخص في طواف عمرة التمتع فعلا يوجب أن يكمل طوافه و يصلي
صلاته ثم يعيدها احتياطا و لكنه بعد إكمال الطواف الأول أتى بالطواف الثاني قبل أن
يصلي صلاة الطواف الأول عامدا أو ناسيا أو جاهلا، ثم صلى صلاة الطوافين، فما حكمه،
و هل يكون ذلك قرانا بين طوافين؟.
ج: ليس قرانا و لا إشكال فيه، إلا أنه إذا أخر صلاة الطواف الأول عالما
عامدا فيحتمل أن يكون فعل معصية، و لكن لا يضر بطوافه أيضا.
141 س:
هل يجوز قطع الطواف أو السعي بعد شوط أو شوطين و استئنافه و إذا فعل
ذلك فهل يصح طوافه أو سعيه؟. و ما حكم قطع الطواف أو السعي قبل إتمام الشوط
الأول؟.