responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 46

الثاني هل ما زال محرما و يستطيع إعادة عمله أم لا؟. و هل يجب عليه أن يعطي كفارة بسبب تقصيره و لبسه المخيط؟.

ج: يصلي الشخص الأول صلاة الطواف في أي وقت ذكرها، و إذا ذكرها بعد أن خرج من مكة أتى بها في أي مكان و لو في وطنه و تجزي. و إذا ذكر الشخص الثاني الشوط الناقص في مكة و أتى به فلا إشكال، و إذا تذكر بعد رجوعه إلى وطنه فليستنيب عنه أحدا يأتي به، و هو على كل حال ليس محرما بل صار محلا، و بما أنه قصر و لبس المخيط جهلا فلا كفارة عليه.

139 س:

إذا قدم شخص طواف الحج و صلاته و سعيه و تقصيره على الوقوف بعرفات جهلا بالحكم ثم التفت بعد إتمام الحج، فهل يضر ذلك بحجه؟. و هل يجب عليه الكفارة؟.

ج: إذا كان تقديمه لها بدون عذر يجب عليه أن يعيد الطواف و الصلاة و السعي و التقصير، و كذا لو كان لعذر على الأحوط، و لا تجب عليه الكفارة في صورة الجهل.

140 س:

إذا فعل شخص في طواف عمرة التمتع فعلا يوجب أن يكمل طوافه و يصلي صلاته ثم يعيدها احتياطا و لكنه بعد إكمال الطواف الأول أتى بالطواف الثاني قبل أن يصلي صلاة الطواف الأول عامدا أو ناسيا أو جاهلا، ثم صلى صلاة الطوافين، فما حكمه، و هل يكون ذلك قرانا بين طوافين؟.

ج: ليس قرانا و لا إشكال فيه، إلا أنه إذا أخر صلاة الطواف الأول عالما عامدا فيحتمل أن يكون فعل معصية، و لكن لا يضر بطوافه أيضا.

141 س:

هل يجوز قطع الطواف أو السعي بعد شوط أو شوطين و استئنافه و إذا فعل ذلك فهل يصح طوافه أو سعيه؟. و ما حكم قطع الطواف أو السعي قبل إتمام الشوط الأول؟.

ج: لا يبعد في الفرض المذكور صحة طوافه و سعيه.

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست