responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 37

فإن كان رجوعه في ذلك الشهر الذي أتى فيه بالعمرة فهي كافية له و لا يجوز له الإحرام ثانية. و إن كان مضى على عمرته ثلاثون يوما يجب عليه أن يحرم من الميقات لعمرة التمتع و يأتي بأعمالها في مكة ثم يحرم للحج، و تصير عمرته الأولى عمرة مفردة، و إذا كانت الفاصلة أقل من ثلاثين يوما و كان في غير الشهر الذي أتى فيه بعمرته الأولى فالأحوط وجوبا أن يحرم من الميقات لعمرة التمتع و يؤدي أعمالها ثم يحرم للحج. و من خرج من مكة بدون إحرام بعد عمرة التمتع ثم رجع بعد شهر أو أكثر بدون إحرام عصيانا أو جهلا أو نسيانا حسبت عمرته الأولى عمرة التمتع و إذا خرج من مكة بعد الحج و أراد الرجوع إليها، فإن كان رجوعه في ذلك الشهر الذي أحرم فيه فلا يحتاج إلى إحرام، و إذا مضى عليه ثلاثون يوما يجب عليه الإحرام بعمرة مفردة، و إذا كانت الفاصلة أقل من ثلاثون يوما و لكن رجع في غير الشهر الذي أحرم فيه فالأحوط وجوبا أن يحرم بعمرة مفردة و يأتي بأعمالها.

98 س:

شاب أصيب بالجنون الأدواري بعد الإحرام و دخول مكة، و حكم مثل هذا الشخص معلوم إذا أفاق من جنونه و بقيت استطاعته للسنوات التالية، و لكن هل حكمه في هذه السنوات حكم المصدور أو المحصور أو الميت؟.

ج: الشخص المذكور يبقى محرما، و إذا أفاق بعد مضي أيام الحج يجب عليه الإتيان بأعمال العمرة المفردة و يحل من إحرامه، و إذا كان الحج مستقرا عليه يجب عليه بعد إفاقته أن يأتي به في العام التالي، و إذا كان مستقرا عليه و استمر جنونه حتى مات وجب على الورثة أن يحجوا عنه من تركته.

99 س:

هل يكفي الإحرام من محلة الششة أم لا، يعني هل أن محلة الششة التي هي قرب منى تعد جزءا من مكة أم لا؟.

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست