شخص ذهب لأداء حج التمتع، و عند نية الإحرام نوى الإحرام للحج بدل أن
ينويه لعمرة التمتع جهلا، و أتى بأعمال عمرة التمتع بأحكامها و قصر و أحل، ثم فكر
بأن عمرته قد لا تكون صحيحة بسبب النية المذكورة فأحرم ثانية من المسجد الحرام و
أتى بأعمال عمرة التمتع ثم أدى حج التمتع، فهل تبطل عمرته بالنية المذكورة، و على
فرض بطلانها هل تصح عمرته الثانية حيث لم يذهب إلى الميقات و لم يخرج من مكة لأنه
لم يكن عنده وقت و كان يحتمل أن يضيع عن رفاقه؟.
ج: إذا كان أحرم بنية حج التمتع فعمرته الأولى صحيحة.
91 س:
شخص تشرف بالحج مرة واحدة و لكنه يقول لم يكن حجي كما يطيب لي، و
يريد أن يحج مرة ثانية فهل ينوي الاحتياط أو ما في الذمة؟.
ج: ينوي ما في ذمته.
التلبية
92 س:
شخص عرف في حج التمتع قبل الوقوف بعرفات أن تلبيته في إحرام عمرته و
حجه لم تكن صحيحة، فما تكليفه؟.
ج: إذا كان التفت ذلك قبل أعمال العمرة و كان السبب جهله أو نسيانه فإن
أمكنه أن يرجع إلى الميقات و يحرم بتلبية صحيحة وجب عليه ذلك، و إلا وجب أن يرجع
نحوه بأي مقدار يمكنه، و إذا لم يمكنه أحرم من مكانه الذي التفت فيه و عمرته
صحيحة، و إذا التفت بعد أعمال العمرة فعمرته صحيحه أيضا. و إذا التفت في عرفة و
كان يمكنه الرجوع إلى مكة رجع و أحرم منها، و إذا لم يمكن رجع نحو مكة أي مسافة
ممكنة و أحرم من هناك، و إن لم يمكن ذلك أيضا أحرم من مكانه و صح حجه.
93 س:
ما حكم شخص نوى عمرة التمتع عند ما لبس ثوبي إحرامه