يقول الحملداريه للشخص: هي عشرة حجاج مع قافلتنا و نأخذك إلى الحج
مجانا، و نظرا لأن الحملداريه يجحفون في حق الحجاج، فهل ذهاب هذا الشخص إلى الحج
مشروع و يكفيه عن حجة الإسلام، لأنه يصير سببا في الإجحاف بحق الحجاج و إهمالهم؟.
ج: عمل هذا الشخص لا يضر بحجه، و يكفيه حجه عن حجة الإسلام و لكن
الإجحاف بالمسلمين و التغرير بهم مذموم.
21 س:
هل يجب الحج على ساكني مكة كل سنة أم لا؟.
ج: لا يجب الحج على المستطيع في العمر أكثر من مرة (حجة الإسلام) سواء
كان ساكنا في مكة المعظمة أم بعيدا عنها. نعم قد يجب الحج على بعض الناس في سنين
أخرى من جهات أخرى.
22 س:
طالب العلم الذي يزيد ثمن كتبه على مصارف حجه، هل يجب عليه أن يبيع
كتبه أو يستقرض و يحج، مع أنه يمكنه في المستقبل أن يشتري نفس هذه الكتب بالتدريج،
أو يؤدي مما اقترضه للحج؟.
ج: إذا لم تكن كتبه محل حاجته الفعلية و كان يمكن بيعها يجب عليه أن
يحج، و لو بأن يستقرض.
23 س:
شخص عليه دين حل وقت أدائه و هو قادر على ذلك، و صاحبه يطالبه بإلحاح
و لا يرضى بتأخيره، فهل يجوز لمثل هذا الشخص التشرف بالحج أم لا؟. و في حال ذهابه
هل يكون حجه الواجب أو المستحب صحيحا؟.
ج: إذا كان مليا يجب عليه أداء دينه و أداء حجه معا، و إذا عصى و لم يؤد
دينه و ذهب إلى الحج فحجه صحيح و لكنه عصى، نعم إذا لم يكن مستطيعا قبلا، و كان
إذا أدى دينه الآن لا يستطيع الحج فلا يجب