responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 91

الخلل وما بعده على نحو تدارك ترتيب الوضوء ، لكن ينبغي أن يكون الخلل المفروض قد وقع على وجه لا تشريع فيه بحيث يفسد العمل من أصله ، وإلا اتجه الاستيناف من رأس كما هو واضح.

وكذا يشترط الترتيب بين الأذان والإقامة نفسهما ، فمع نسيان حرف من الأذان يعيد من ذلك الحرف إلى الآخر ، للإجماع بقسميه أيضا ، والأصل والتأسي ، إذ هو الثابت من الأدلة ، بل يمكن دعوى القطع باستفادته من تصفح النصوص ، فما في خبر الساباطي الأول من الاقتصار على إعادة الأذان وحده دون الإقامة لا بد من طرحه ، أو يحمل على إرادة ولا يعيد الأذان كله لو نسي منه حرفا ، وكذا لا يعيد الإقامة كلها لو نسي منها حرفا إلا إذا كان المنسي الحرف الأول فيهما.

وعلى كل حال فالظاهر عدم اعتبار التدارك لو عكس الترتيب بين الأذان والإقامة عمدا فضلا عن السهو ، ضرورة أن له الاقتصار على كل من الأذان والإقامة ، فمع فرض عدم إرادة الإتيان بالوظيفتين لا يلزم بالتدارك ويسلم له أحدهما ، نعم لو أرادهما معا اتجه لزوم التدارك عليه ، لكن ينبغي اشتراط العمد في العكس بعدم وقوعه على وجه التشريع بحيث يقتضي فساده ، ومثل العكس في ذلك الترك عمدا أو سهوا ، فمن أقام عازما على الاقتصار عليها ثم بدا له بعد فراغها الإتيان بالأذان وجب عليه إعادة الإقامة أيضا إن كان قد أراد حوز الفضيلتين ، وإلا اقتصر على الأذان وكان كالمصلي به ابتداء بلا إقامة كما هو واضح.

ثم ان ظاهر النصوص المزبورة عدم مراعاة الموالاة ، ضرورة اقتضاء صحته تدارك الحرف الثاني من الأذان مثلا وإن كان قد ذكره بعد الفراغ منه ومن الإقامة ، ولعله لا بأس به عملا بإطلاق النصوص المزبورة ، خلافا للعلامة الطباطبائي ، فقال :

ومن سهى فخالف الترتيب في

بعض الفصول فليعد حتى يفي

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست