الحكمة في غير
الإعلامي منه ، أما هو فلظهور كون المراد منه الاعلام يقوى عدم اعتبار النية فيه كما
صرح به العلامة الطباطبائي في منظومته ، بخلاف ما كان منه للصلاة ، ولا بد مع ذلك
من استدامتها إلى تمام العمل كما في كل عبادة مركبة ، كما أنه لا بد من نية
التعيين مع فرض الاشتراك بين الصلوات ، بل لا بد أيضا من تعيين الفصول للأذان
والإقامة ، كل ذلك لأصول المذهب وقواعده ، وكان ترك الأكثر للتعرض لذلك اعتمادا
عليها ، والله أعلم
وعلى كل حال فـ (
لا ) يجوز أن يؤذن في غير الصبح إلا بعد دخول الوقت إجماعا من المسلمين فضلا عن
المؤمنين ، وسنة [١] معلومة من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وذريته الطاهرين عليهمالسلام فهو الموافق حينئذ لدليل التأسي برسول رب العالمين والأئمة
المرضيين فضلا عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ، ولحكمة وضعه التي هي
الاعلام بوقت الصلاة ، ولغير ذلك مما لا يخفى وقد رخص في تقديمه على وقت الصبح عند
المعظم من أصحابنا ، بل في المعتبر « عندنا » بل عن المنتهى « عند علمائنا » كما عن
الحسن بن عيسى « أنه تواترت الأخبار به » قلت : لكن لم يصل إلينا إلا قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن وهب [٢] في حديث : « لا
تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت الصلاة ، واحدر إقامتك حدرا » قال [٣] : « وكان لرسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مؤذنان ، أحدهما بلال والآخر ابن أم مكتوم ، وكان ابن أم مكتوم أعمى ، وكان
يؤذن قبل الصبح ، وكان بلال يؤذن بعد الصبح ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن ابن أم
مكتوم يؤذن بليل ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال ، فغيرت
العامة هذا الحديث عن جهته وقالوا : إنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إن بلالا يؤذن بليل ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا
واشربوا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.