responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 76

وقوع الأجرة في الفرع موقعها في الأصل كما صرح به شيخنا في شرح تجارة القواعد ، وإن كان فرضه بحيث يكون مما نحن فيه حتى يحتاج إلى الاستثناء لا يخلو من تأمل ونظر ، كما أن ما فيه أيضا من أنه لا بأس بأخذ الأجرة على ما يستحب فيه كالشهادة لعلي (ع) بالولاية ونحوها بناء على أنها من مستحباته كذلك ، هذا.

وقد عرفت سابقا أنه لا فرق في الأجرة بين كونها من أوقاف المسجد ، أو بيت المال المعد للمصالح ، أو من زكاة ونحوها ، أو من متبرع للإطلاق ، أما لو أخذ شيئا منها لا بقصد المعاوضة فليس فيه بأس ، سواء توقف أذانه على الأخذ ، لمنافاته الكسب ولا مدخل له سواه ، أو لم يتوقف ولكن أخذه لأنه أحد المصارف ، فيدخل على التقديرين في الارتزاق ، ولا بأس به ، والفرق بين الإجارة والارتزاق احتياج الأولى إلى ضبط المقدار والمدة ونحوهما مما يعتبر في الإجارة بخلاف الارتزاق المنوط بنظر الحاكم ، ولا يقدح فيه قصد المؤذن الرجوع بعوض أذانه عليه إلا أن عوضه الارتزاق المزبور كالقاضي والمترجم وكاتب الديوان ونحوهم من القائمين بمصالح المسلمين ، ولا يعتبر فيه الفقر والحاجة ، وهل يجوز نحو ذلك في غير بيت المال؟ إشكال ينشأ من عدم الخصوصية ، ومن أنه حينئذ من الإجارة الفاسدة ، إذ لا يدخل تحت عقد من عقود المعاوضة المعروفة ، ومشروعية غيرها في غير بيت المال مشكلة ، اللهم إلا أن يدخل نحوه في الإباحات بالعوض ، أو في العمل بأجرة المثل ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

( الثالث ) من محال النظر.

( في كيفية الأذان )

وبعض ما يعتبر فيه وجوبا أو ندبا وإن أمكن إدراج الجميع في الكيفية ، ومنه وجوب النية في العبادي منه كأذان الصلاة وإقامتها ، لمعلومية اشتراطها في سائر العبادات واحتمال أنه مطلقا ليس منها يدفعه أصالة العبادة في كل ما أمر به ، مع عدم ظهور‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست