وقوع الأجرة في
الفرع موقعها في الأصل كما صرح به شيخنا في شرح تجارة القواعد ، وإن كان فرضه بحيث
يكون مما نحن فيه حتى يحتاج إلى الاستثناء لا يخلو من تأمل ونظر ، كما أن ما فيه
أيضا من أنه لا بأس بأخذ الأجرة على ما يستحب فيه كالشهادة لعلي (ع) بالولاية
ونحوها بناء على أنها من مستحباته كذلك ، هذا.
وقد عرفت سابقا
أنه لا فرق في الأجرة بين كونها من أوقاف المسجد ، أو بيت المال المعد للمصالح ،
أو من زكاة ونحوها ، أو من متبرع للإطلاق ، أما لو أخذ شيئا منها لا بقصد المعاوضة
فليس فيه بأس ، سواء توقف أذانه على الأخذ ، لمنافاته الكسب ولا مدخل له سواه ، أو
لم يتوقف ولكن أخذه لأنه أحد المصارف ، فيدخل على التقديرين في الارتزاق ، ولا بأس
به ، والفرق بين الإجارة والارتزاق احتياج الأولى إلى ضبط المقدار والمدة ونحوهما
مما يعتبر في الإجارة بخلاف الارتزاق المنوط بنظر الحاكم ، ولا يقدح فيه قصد
المؤذن الرجوع بعوض أذانه عليه إلا أن عوضه الارتزاق المزبور كالقاضي والمترجم
وكاتب الديوان ونحوهم من القائمين بمصالح المسلمين ، ولا يعتبر فيه الفقر والحاجة
، وهل يجوز نحو ذلك في غير بيت المال؟ إشكال ينشأ من عدم الخصوصية ، ومن أنه حينئذ
من الإجارة الفاسدة ، إذ لا يدخل تحت عقد من عقود المعاوضة المعروفة ، ومشروعية
غيرها في غير بيت المال مشكلة ، اللهم إلا أن يدخل نحوه في الإباحات بالعوض ، أو
في العمل بأجرة المثل ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
( الثالث ) من
محال النظر.
( في
كيفية الأذان )
وبعض ما يعتبر فيه
وجوبا أو ندبا وإن أمكن إدراج الجميع في الكيفية ، ومنه وجوب النية في العبادي منه
كأذان الصلاة وإقامتها ، لمعلومية اشتراطها في سائر العبادات واحتمال أنه مطلقا
ليس منها يدفعه أصالة العبادة في كل ما أمر به ، مع عدم ظهور