فليصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وليقم ، وإن كان
قد قرأ فليتم صلاته » بناء على إرادة الأذان والإقامة بقرينة السؤال ، إلا أنه
خصها بالذكر لزيادة التأكد فيها ، ومنافاته لصحيح الحلبي في شرط الأمر بالإتمام لا
تقدح في دلالته على وجوب الإتمام فيما بعد الركوع ، وهو المطلوب.
نعم قد يناقش في
دلالة خبري زرارة باحتمال إرادة الإباحة من الأمر بالمضي فيهما بقرينة التعليل في
أولهما ، ولأنه في مقام توهم الحظر ، لكن في غيرهما مما عرفت غنى عنهما ، فالقول
باستحباب الانصراف أو جوازه مطلقا ـ لصحيح ابن يقطين [١] سأل أبا الحسن عليهالسلام « عن الرجل ينسى
أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال : إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته ،
وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد » لأولوية نسيانها مع الأذان من نسيانها وحدها ، أو
لأنه أعم من نسيان الإقامة ضرورة عدم تقييده بنسيانها خاصة ـ في غاية الضعف ، بل
لم أعرفه لأحد من الأصحاب عدا الشيخ في كتابي الأخبار الموضوعين لمجرد الجمع بين
الآثار ولو بذكر الاحتمالات التي لا يفتي بها ، وعن المعتبر « أن ما ذكره الشيخ
محتمل لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر » قلت : بل هو لا يقاوم غيره
سندا وعددا وعملا ، فما عن المفاتيح من العمل به تبعا للشيخ كما ترى ، بل طرحه أو
حمله على ما قبل الركوع وإن بعد متجه ، أما الرجوع قبل الركوع فقد عرفت دلالة صحيح
الحلبي عليه ، ولا يعارضه إطلاق الصحيحين المزبورين بعد رجحانه عليهما بالشهرة
العظيمة ، بل قيل : إن المحقق الثاني في جامعه والشهيد في مسالكه حكيا الوفاق عليه
، ذكرا ذلك عند نسيان الإقامة وحدها أو الأذان وإن كان لا يخلو ذلك من تأمل كما لا
يخفى على من لاحظ كلامهما مع التدبر ، لكن على كل حال لا ريب في رجحانه عليهما
خصوصا مع مهجورية
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.