responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 6

ما يحتاج منه إلى ذلك بالإجماع المزبور.

بل إن أراد المشترط المذكور الاشتراط حتى مع سماع أذان الجار ، وسماع الإمام أذان غيره ، وللمؤتم في فرضين بفرض واحد للإمام ، وللجامع بين الفرضين وفي الظلمة والريح والمطر كانت النصوص الدالة على سقوط الأذان والإقامة في هذه الأحوال حجة عليه ، ففي‌ خبر أبي مريم الأنصاري [١] ان الباقر عليه‌السلام أم قوما بلا أذان ولا إقامة فسئل عن ذلك فقال : « إني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك » وخبر‌ عمر بن خالد [٢] عن الباقر عليه‌السلام « انه سمع إقامة جاره فقال : قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة ، فقال : يجزيكم أذان جاركم ».

وقد دلت النصوص [٣] المقبولة عند الأصحاب على جواز ايتمام المسافر في ظهره وعصره بظهر الامام ، ومغربه وعشائه بعشاء الامام ، وفي‌ صحيح أبي عبيدة [٤] عن الباقر عليه‌السلام « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء ثم انصرفوا » وفي‌ صحيح رهط منهم الفضيل وزرارة [٥] عن الباقر عليه‌السلام أيضا « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » إلى غير ذلك من النصوص التي إن لم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣ وروى في الوسائل عن عمرو بن خالد.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١ و ٦ والباب ٥٣ ـ الحديث ٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست