بل إن أراد
المشترط المذكور الاشتراط حتى مع سماع أذان الجار ، وسماع الإمام أذان غيره ،
وللمؤتم في فرضين بفرض واحد للإمام ، وللجامع بين الفرضين وفي الظلمة والريح
والمطر كانت النصوص الدالة على سقوط الأذان والإقامة في هذه الأحوال حجة عليه ، ففي خبر أبي مريم الأنصاري
[١] ان الباقر عليهالسلام أم قوما بلا أذان ولا إقامة فسئل عن ذلك فقال : « إني مررت
بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك » وخبر عمر بن خالد [٢] عن الباقر عليهالسلام « انه سمع إقامة
جاره فقال : قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة ، فقال : يجزيكم أذان
جاركم ».
وقد دلت النصوص [٣] المقبولة عند
الأصحاب على جواز ايتمام المسافر في ظهره وعصره بظهر الامام ، ومغربه وعشائه بعشاء
الامام ، وفي صحيح أبي عبيدة [٤] عن الباقر عليهالسلام « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما
يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء ثم انصرفوا » وفي صحيح رهط منهم الفضيل
وزرارة [٥] عن الباقر عليهالسلام أيضا « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب
والعشاء بأذان واحد وإقامتين » إلى غير ذلك من النصوص التي إن لم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣ وروى في الوسائل عن عمرو بن خالد.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١ و ٦ والباب ٥٣ ـ الحديث ٩.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.