responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 55

مستفيضا كالنصوص [١] بل متواترا فـ ( يكفي كونه مميزا ) حينئذ كما هو معقد بعض الإجماعات المزبورة ، ومندرج قطعا في النصوص [٢] إذ احتمال إرادة خصوص المراهق منها مع ذلك غلط ، خصوصا بعد ملاحظة الفتاوى ، فما عن بعض عبارات النهاية ـ من أنه لا يؤذن ولا يقيم إلا من يوثق بدينه ـ يريد به إخراج المخالف ، خصوصا مع ملاحظة تصريحه قبل ذلك بالصبي ، بل لعل الموثق [٣] المزبور كذلك ، فلا يقدح حصر الأذان فيه في الرجل ، وإلا وجب تخصيص مفهومه بذلك لما عرفت.

أما غير المميز فلا عبرة بأذانه كما صرح به جماعة ، بل عن التذكرة الإجماع عليه لمسلوبية عبارته ، ولذا ساوى المجنون في أكثر الأحكام ، وظهور النصوص في غيره ، بل لعله غير مراد من إطلاق الصبي في بعض العبارات ، فلا يكون فيه حينئذ خلاف ، والمرجع في التمييز إلى العرف الذي هو أولى مما عن الروض من أنه الذي يعرف الأضر من الضار والأنفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على غالب الناس ، إذ هو مع أنه رد إلى الجهالة غير واضح المأخذ ، كالمحكي عن جماعة من التصريح بعدم الفرق في الحكم المزبور بين الذكر والأنثى ، ضرورة اختصاص النصوص ومعاقد الإجماعات وأكثر الفتاوى بما لا يشملها من التعبير بالصبي والغلام ونحوهما ، لكن قد يظهر من جامع المقاصد الإجماع على الاجتزاء بأذان الصبية للنساء والمحارم ، وللنظر فيه مجال ، والله أعلم.

وأما ما يستحب فيه لا على جهة الشرطية فهو أن يكون عدلا بلا خلاف كما عن المنتهى ، بل ظاهر نسبته إلى علمائنا في المحكي عنه وفي المعتبر أيضا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الأذان والإقامة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأذان والإقامة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست