responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 50

عليه‌السلام في قميص بغير إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلما انصرف قلت له : صليت بنا في قميص بغير إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فقال : قميصي كثيف ، فهو يجزي أن لا يكون علي إزار ولا رداء ، وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزأني ذلك » وإذا اجتزى بأذان غيره مع الانفراد فبأذانه أولى.

وأغرب منه اتباع غيره عليه كالفاضل في بعض كتبه وغيره ، مع أن خبر أبي مريم في غاية الضعف ، لمعروفية صالح بن عقبة بالكذب ، ويمكن منع الأولوية أولا ، واحتمال الفرق بقصده عليه‌السلام الجماعة التي هو إمامها ، وعدم معلومية انفراد جعفر عليه‌السلام ثانيا ، وقد يقال في الجمع بين الخبرين باعتبار لفظ الاجزاء في الثاني إرادة نفي الكمال منه بحمل ما في كلام السائل من الجواز عليه ، وربما كان هو مراد المصنف ومن تبعه ، ولو أذن بقصد الجماعة ثم أريد الانفراد فالظاهر الاجتزاء بالأذان الأول ، والله أعلم.

( الثاني في المؤذن‌ )

ويعتبر فيه إذا كان للجماعة والاعلام العقل والإسلام بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه مستفيض أو متواتر ، بل يمكن القطع بكونه المراد من النصوص [١] الواردة في مدح المؤذنين وما أعد لهم من الثواب والدعاء بالمغفرة لهم وأنهم الأمناء ونحو ذلك ، مضافا إلى‌ موثق عمار [٢] سأل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال : لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف ، فان علم الأذان فأذن به ولم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ و ٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست