responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 357

من النصوص خصوصا المفصلة بين الفريضة والنافلة ، ضرورة إرادة قراءة السورتين للركعة مقابلا للسورة الواحدة ، اللهم إلا أن يدعى بقاء محل قراءة الركعة إلى أن يركع ، وفيه ما لا يخفى.

كما أن المراد منه بحسب ظاهر النصوص الجمع بين سورتين لا الأكثر من سورة مطلقا حتى تكرير السورة أو بعض الكلمات منها أو الفاتحة وإن اختاره المحقق الثاني وبعض من تأخر عنه ، بل ربما حكي عن الخلاف والاقتصاد والكافي ورسالة عمل يوم وليلة والإرشاد إدراج تبعيض السورة في القران ، ولعله لاحتمال تعميم القران بين السورتين لما يشمل ذلك كما في كشف اللثام ، خصوصا مع وصل الآخر بالأول ، وفيه بحث أو منع إذا أريد صدق القران بين السورتين لا أصل القران ، ول‌ خبر منصور بن حازم [١] « لا تقرأ بأقل من سورة ولا بأكثر » وهو ـ مع إمكان منع دلالته على التكرير الذي هو بعض الدعوى ، ومعارضته باخبار الرجوع [٢] عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف ، وأخبار [٣] جواز ما يشاء من قراءة القرآن وترديده كذلك التي قد تقدم بعضها سابقا ـ يمكن إرادة السورة من الأكثر فيه ، والمناقشة في أخبار العدول بأن المراد بالقران الجمع بنية واحدة ، ومنه قرن الحج بالعمرة فلا تدخل فيه يدفعها أن الظاهر من الفتاوى بل وبعض النصوص السابقة الأعم من ذلك ومن تجدد النية ولو بعد تمام السورة ، وإلا فمن البعيد أو الممتنع عند من منع القران تخصيصه بما إذا لاحظهما من أول الأمر بالنية.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢ وفي الوسائل « لا تقرأ في المكتوبة » إلخ.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب قراءة القرآن.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست