قال : إن كانت
نافلة فلا بأس ، وأما الفريضة فلا يصلح » وخبر زرارة [١] المروي عن
مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز ، بل هو صحيح بناء على وصول الكتاب المزبور
اليه بالتواتر مثلا ، أو بطريق كذلك ، بل ظاهر نسبته اليه الأول عن أبي جعفر عليهالسلام « لا تقرنن بين
السورتين في الفريضة فإنه أفضل » ومنه يعلم أن المراد بالكراهة المزبورة أقلية
الثواب ، بل منه يعلم أن المراد بالنواهي في غيره المجردة عن التعليل المزبور ذلك
أيضا ، لتعبيره بالنهي مؤكدا مع التصريح بالأفضلية.
فالاستدلال على
الحرمة حينئذ بالنهي عنه ـ في صحيح محمد بن مسلم [٢] عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال : لا
، لكل سورة ركعة » وخبر المفضل بن صالح [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام المروي عن تفسير العياشي « لا تجمع بين سورتين في ركعة إلا
الضحى وأ لم نشرح والفيل ولإيلاف » كالخبر
المروي [٤] في المعتبر ومجمع البرهان نقلا من جامع البزنطي على ما قيل
ـ فيه منع واضح ، بل قد يشعر قوله عليهالسلام في الخبر الأول : « لكل سورة ركعة » بذلك ، ضرورة إرادة
الوظيفة وشبه الاستحقاق ، كالخبر [٥] المروي عن الخصال بسنده عن علي عليهالسلام « أعطوا كل سورة
حقها من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة » وخبر عمر بن يزيد [٦] قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : « أقرأ سورتين في ركعة
قال : نعم ، قلت : أليس يقال : أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال : ذلك في
الفريضة ، فأما النافلة فليس به بأس » بل
خبر زرارة كالظاهر في ذلك ، خصوصا مع روايته [٧] نفسه الكراهة ،
قال : « سألت أبا عبد الله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١٠.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٥.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٣.