responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 344

فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب ويركع ـ قال ـ : فان ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع ـ إلى أن قال ـ : ولا تقرأ في الفريضة ، إقرأ في التطوع » وخبر علي بن جعفر [١] عن أخيه عليه‌السلام المروي عن قرب الاسناد والتهذيب بل وكتاب علي بن جعفر نفسه « سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة والنجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة » ضرورة كون المراد من النهي هنا التحريم قطعا ، سيما مع عدم المعارض له في خصوص المكتوبة.

إنما البحث في البطلان الذي قد اعترف في كشف اللثام بعدم المصرح به قبل الفاضل غير ابن إدريس ، وأقصى ما يحتج له بظاهر النهي المقتضي للفساد إما في الصلاة وإما في الجزء ، فلا يكتفى به في سقوط وجوب السورة ، ضرورة كونه مقيدا بغير هذه السورة ، فتبطل الصلاة حينئذ بترك الجزء أو بالزيادة التي دلت النصوص على استقبال الصلاة معها ، خصوصا إذا كانت محرمة ، وبتحقق القران حينئذ مع الفرض المزبور ، وبأن قراءة العزيمة توجب السجود حتى في أثناء الصلاة كما يومي اليه مضافا إلى إطلاق أدلة الفورية في نفسها جميع أخبار المسألة خصوصا الخبر الأول المشتمل على التعليل.

ومنه يعلم ترجيحه حينئذ على ما دل على حرمة الابطال ووجوب الإتمام ، وضعف ما احتمله في الذكرى من سقوط الفورية هنا للتلبس في الصلاة ، ومتى وجب السجود بطلت الصلاة بعد أن دلت هذه النصوص وغيرها على أنه زيادة مبطلة للصلاة إذا وقعت فيها عمدا ، بل في التنقيح الإجماع على بطلان الصلاة بالسجود عمدا ، فالبطلان حينئذ لازم للخطاب به لا لفعله ، ضرورة عدم تصور أمر الشارع بالإتمام مع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست