responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 34

الشمس بأذان وإقامتين ، وقال : إني على حاجة فتنفلوا » مضافا إلى ما ورد في المسلوس [١] والمستحاضة من سقوط الأذان للفرض الثاني ، وما ذاك إلا للجمع المشروع له ، وما تسمعه في ظهري عرفة وعشائي المزدلفة ، وما سمعته في الجمعة والعصر وفي الورد الواحد من القضاء وغير ذلك ، ومن الجميع بمعونة فهم الأصحاب يحصل الظن أن العلة في السقوط في الجميع الجمع ، بل منه حينئذ يظهر أن الأقوى التحريم وفاقا للمحكي عن صريح بعض وظاهر آخرين لما سمعته مفصلا ، لكن قد يناقش في ذلك كله بأنه ليس في شي‌ء من النصوص إشارة إلى العلة المزبورة كي يصح الاستناد إليها ، ولا شهرة محققة عليها ، وإنما وقعت في كلام بعضهم المحتمل للتقريب ونحوه مما يذكر بعد النص على الحكم كما هي عادتهم ، ولم يكن المنقول عنهم عليهم‌السلام استمرار الجمع في غير محل استحبابه على وجه يعلم منه أفضلية الترك ، وأقصى الأخبار المزبورة أنه فعل ، ولعل ترك الأذان فيه كالجمع لبيان الرخصة والتوسعة ، كما صرح بهذا التعليل في بعض نصوص الجمع لما سئل عنه من جهة تعارف التفريق ، خصوصا من عادته (ص) وكذا الترك في نصوص المسلوس والمستحاضة فلعله كالجمع للمحافظة ، والقضاء قد عرفت أن الأفضل فيه الإتيان بالأذان ، وعن مجمع البرهان الإجماع على عدم التحريم في الجمع في غير موضع الندب ، وعن الروض أنه لا قائل به.

ومن ذلك يعلم أن ليس العلة في السقوط الجمع ، وإلا ما اختلف معلولها رخصة وحرمة أو كراهة كما عرفت الحال فيه وفي الجمع بين الجمعة والعصر ، فالاطلاقات والعمومات حينئذ بحالها كافية في شرعية العبادة التوقيفية ، وعدم معهودية أذان منهم عليهم‌السلام فيما جمعوا فيه لا ينافي استفادة الشرعية من الإطلاقات والعمومات بعد أن لم يعلم استمرارهم على الجمع المتروك فيه الأذان ، نعم هو متجه فيما علم ذلك فيه كالجمعة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست