أتباعه ، نعم ربما
استظهر من إطلاق عبارة المتن والمبسوط الذي يمكن تنزيله على غير صورة العمد بنية
الجزئية ، أما فيها فالمتجه البطلان للزيادة ، وللقرآن ، وللنهي المستفاد من الأمر
[١] بالترتيب والبدأة ونحوهما مما دل على الترتيب ، ضرورة اقتضائه الفساد إذا
تعلق بجزء العبادة ، لرجوعه إلى النهي عن الصلاة المقدم فيها السورة مثلا ، لكن قد
يناقش بدعوى رجوعه إلى خصوص الجزء ، واقتضائه فساده خاصة لا الصلاة ، فإن اقتصر
عليه بطلت ، لاستلزام بطلان الجزء بطلان الكل لا ما إذا تداركه ، إذ ليس فيه إلا الزيادة
والتشريع ، ونمنع إبطالهما للصلاة مطلقا بناء على الأعمية كما سمعته سابقا ،
تنزيلا لما دل على الأمر باستقبال الصلاة بالزيادة من النصوص [٢] على الركعات أو
الركوعات ونحوها ، أو على غير القران ، لإطلاق ما دل [٣] على نفي البأس
عنه في الصلاة ، ولذا كان الأقوى مكروهية القران عند المصنف ، مع أن أظهر أفراده
الإتيان بالسورتين مثلا للصلاة ، والتشريع محرم خارجي عن الصلاة ، بل النهي فيه
حقيقة عن الاعتقاد ، ودعوى كونه حينئذ من كلام الآدميين لأن الفرض حرمة القراءة
يدفعها منع حرمة القراءة أولا ، بل الاعتقاد خاصة ، ومع التسليم نمنع كونه من كلام
الآدميين بل هو قران قطعا ، نعم يمكن منع شمول ما دل على نفي البأس عن القران في
أثناء الصلاة له ، لظهوره في غيره ، وهو مع التسليم ينحصر وجه البطلان فيه
بالزيادة التي عرفت الكلام فيها ، وأن مقتضى القول بالأعمية عدم أصالة إبطالها ، وفرض
المقام في السورة الطويلة كي تكون حينئذ من الفعل الكثير خروج عن محل البحث ،
ضرورة كونه من حيث تقديم السورة ، فتأمل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٩.