وظاهر غيرهما ممن
لم يذكره شرطا ، للأصل وإطلاق الأدلة ، والصحيح عن الصيقل [١] سأل الصادق عليهالسلام « ما تقول في
الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه قال : لا بأس بذلك »
وخلافا لصريح المحقق الثاني والعلامة الطباطبائي والمحكي عن الشهيدين وفخر
المحققين وظاهر الشيخ ، لأنه المتبادر والمعهود في الصلاة ، ولم يأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الأعرابي [٢] الذي سأله عن عدم
حفظ القرآن بالقراءة من المصحف ، ولأن القراءة من المصحف مكروهة إجماعا كما عن
الإيضاح ، ولا شيء من المكروه بواجب إجماعا ، ولأن القراءة به أو الائتمام أو
اتباع القاري معرضة للبطلان بذهاب المصحف ، أو عروض ما لا يعلمه ، أو يشك في صحته
، أو ما يبطل الائتمام ، أو ما يمنع من الاقتداء به ، أو اتباعه في القراءة ،
فيفتقر المأموم حينئذ إلى إبطال الصلاة ، ول خبر علي بن جعفر [٣] المروي عن قرب
الاسناد سأل أخاه موسى عليهالسلام « عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي
قال : لا يعتد بتلك الصلاة » وللاحتياط الذي ينبغي مراعاته في الصلاة أو يجب ، إذ
الجميع كما ترى بين ممنوع وما هو على العكس أدل ، وقاصر عن المقاومة ومشترك الإلزام
، فلا جهة للتفصيل حينئذ بين الفريضة والنافلة جمعا بين الخبرين ، لعدم الشاهد
والمقاومة.
وعلى الوجوب فلا
ريب في وجوب بذل الجهد في التعلم ولو بأجرة ، وفي جواز الائتمام وعدمه حينئذ مع
سعة الوقت وإمكان التعلم ما عرفت سابقا وإن صحت صلاته قطعا لو ائتم ، أما مع الضيق
أو التعذر فلا يجب عليه الائتمام ، لجواز القراءة له بالمصحف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
[٢] سنن أبى داود ج
١ ص ٣٠٥ ـ الرقم ٨٣٢ الطبعة الثانية عام ١٣٦٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.