ظاهرا في باب
الجماعة على صحة صلاة الفأفاء والتمتام والألثع والأليغ ، لأنه هو المستطاع [١] والميسور [٢] وما غلب الله
عليه فهو أولى بالعذر [٣] وكل شيء قد اضطر اليه مما حرم عليه فهو حلال [٤] ول خبر مسعدة بن صدقة [٥] المروي عن قرب
الاسناد ، قال : « سمعت جعفر بن محمد عليهماالسلام يقول : انك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد
من العالم الفصيح ، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك ،
فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح » إذ
المراد بالمحرم فيه من لا يستطيع القراءة على وجهها ولا يفصح بها لعدم تعود لسانه
، وللنبوي [٦] المشهور « ان سين بلال عند الله شين » والآخر [٧] « إن الرجل
الأعجمي ليقرأ القرآن بعجميته فترفعه الملائكة على عربيته » إلى غير ذلك.
وكان الظاهر من
المصنف وغيره ممن عبر بعبارته عدم اشتراط الحفظ عن ظهر القلب في القراءة ، بل يجزي
اتباع القاري والقراءة بالمصحف ونحوهما ، ضرورة إرادة من لا يعرف أصل القراءة ممن
لا يحسنها لا ما يشمل ذلك وإن تجشم المحقق الثاني في حاشية الكتاب ، إلا أن
الأحكام المذكورة فيه تنافيه إلا على تكلف ، والتحقيق فيه الجواز وفاقا لصريح
المحكي عن التذكرة ونهاية الأحكام وغيرهما من متأخري المتأخرين