responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 308

قد يتخيل منافاته لوضع الصلاة أو كمالها ، بل في جامع المقاصد وعن غيره أنه لو كان التفريق مخلا بتسمية المأتي به قرآنا فكما لو لم يعلم شيئا ، لكن المحكي عن غيره كالفاضل والشهيدين إطلاق الأمر بقراءة المفرق مع تعذر التوالي ، بل عن الأول ان الأقرب قراءة ما تفرق وإن كانت الآيات لا تفيد معنى منظوما إذا قرأت وحدها كقوله تعالى [١] : ( ثُمَّ نَظَرَ ) لأنه يحسن الآيات.

ولو أحسن ما دون السبع ففي التعويض عن الباقي بالتكرير أو بالذكر وجهان ، خيرة المحكي عن التذكرة الثاني ومال إليه في كشف اللثام ، لأن الفاتحة سبع مختلفة فالتكرير لا يفيد المماثلة ، ومن ذلك كله ظهر لك ما في المحكي عن المبسوط « من لا يحسن الحمد وأحسن غيرها قرأ ما يحسنه إذا خاف خروج الوقت ، سواء كان بعدد آياتها أو دونها أو أكثر » إلا أن يحمل قوله : « أو ما دون » على من لا يحسن غيره ، أو خاف خروج الوقت أو نحو ذلك ، فتأمل هذا.

وظاهر المتن وغيره عدم الفرق في هذه الأحكام بين كون ما يعرف قراءته من غير الفاتحة سورة كاملة أو غيرها ، بل حكي التصريح به عن غير واحد ، فعليه حينئذ بناء على وجوب السورة قراءتها وتعويض سورة أخرى أو بعضها عن الفاتحة ، لاتحاد الدليل في الحالين ، لكن عن المنتهى الاجتزاء بقراءة السورة للأصل ، وامتثال ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ ) والنهي عن القران ، وهو كما ترى ، لوجوب الخروج عن الأصل بما خرج عنه في حال عدم السورة الكاملة ، وعدم صدق الامتثال إلا إذا أريد الطبيعة وهو مناف لكثير مما تقدم ، والنهي عن القرآن لا يشمل مثل ما نحن فيه الذي قصد من السورة الثانية أو بعضها فيه عوض الحمد ، مضافا إلى أنه لم يكن يجوز له الاقتصار على السورة لو كان علم الحمد فيستصحب ، كما يستصحب أنه كان عليه التعويض عن الحمد‌


[١] سورة المدثر ـ الآية ٢١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست