responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 305

معك قرآن فاقرأ به » في بعض الأخبار العامية التي استدل بها هنا بعض الأصحاب ، وإشعار اعتبار عدم إحسان القرآن في الانتقال إلى الذكر بقراءة ما يحسنه ، ولغير ذلك من الاعتبارات التي هي جميعا كما ترى ، خصوصا البعض.

فان لم يعلم غير ذلك البعض من القرآن ففي إبدال التكرار أو الذكر قولان ، حكي عن جماعة الأول ، لأنه أقرب من الذكر ، ومال المحقق الثاني إلى الثاني لأنه الصالح [١] للبدلية عن الجميع فللبعض أولى ، وعدم الدليل على بدلية التكرير ، ولأن الفاتحة سبع آيات مختلفة فالتكرير لا يفيد المماثلة بين البدل والمبدل عنه ، وعليه لا يكون التكرير حينئذ عوضا أصلا ، اللهم إلا أن يفرض عدم معرفة الذكر فالتكرير حينئذ أولى من السكوت أو الترجمة ، فتأمل.

ثم لا يخفى أن مقتضى البدلية ثبوت أحكام المبدل عنه للبدل ، فيجب حينئذ في الأخير إن كان المتيسر الأول وبالعكس وكذا الوسط ، وفي وجوب مراعاة عدد الآيات في الابدال أو الكلمات أو الحروف احتمالات ، بل ما عدا الوسط قولان تسمعهما فيما يأتي إن شاء الله.

وأما إن تعذر فلم يتيسر له تعلم شي‌ء من الفاتحة أصلا قرأ ما تيسر من غيرها أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة ، ثم يجب عليه التعلم كما عن ظاهر المبسوط جمعا بين ما دل على القراءة من قوله تعالى [٢] ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ ) والنبوي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٣] « فان كان معك قرآن فاقرأ به » وقربه للفاتحة ، بل يمكن تجشم دعوى دلالة‌ « لا يسقط الميسور بالمعسور » ونحوه عليه ، بأن يقدر أن الواجب‌


[١] وفي النسخة الأصلية « لأن الصالح للبدلية ».

[٢] سورة المزمل ـ الآية ٢٠.

[٣] سنن البيهقي ج ٢ ص ٣٨٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست