قطعا ، وإجماعا
لعدم الامتثال ويجب عليه ترتيب كلماتها وآيها على الوجه المنقول إجماعا محكيا إن
لم يكن محصلا ، لتوقف صدق السورة أو القرآنية عليه ، أو لأنه المنساق إلى الذهن من
إطلاق الأدلة ، والمتعارف المعهود في الوقوع فلو خالف عمدا أعاد الصلاة إذا فرض
خروجه بذلك عن القرآنية ودخوله في كلام الآدميين ، أو قلنا بأن زيادة الجزء في
الصلاة مبطلة بناء على أنه فعل ذلك بقصد الجزئية وإن كان قد خالف ذلك ناسيا استأنف
القراءة ما لم يركع ، فان ركع مضى في صلاته ولو ذكر إجماعا ونصوصا [١] إذ ليس هو أعظم
من نسيان القراءة أو الكلام سهوا ، نعم يتجه هنا وجوب السجدتين إذا أخل به بحيث
دخل في كلام الآدميين ، ويظهر من المحقق الثاني أن مطلق مخالفة الترتيب توجب ذلك ،
وقد يتأمل فيه بالنسبة إلى بعض الأفراد ، وعلى كل حال فالمراد باستئناف القراءة
تمامها إذا فرض فوات الموالاة ، وإلا تلافى ما أخل به مما قدمه فقط ، فلو قدم مثلا
( مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) على قوله (
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) أجزأه حينئذ إعادة ( مالِكِ يَوْمِ
الدِّينِ ) دون ( الرَّحْمنِ
الرَّحِيمِ ) كما هو واضح.
ومن لا يحسنها أي
الفاتحة أصلا يجب عليه التعلم بعد دخول الوقت قطعا ، وقبله في وجه لا يخلو من قوة
إذا علم عدم سعة الوقت له ، وكذا السورة بناء على وجوبها وسائر الأذكار الواجبة ،
وظاهر المتن وغيره إيجابه عليه عينا لا تخييرا بينه وبين الائتمام ، وبه صرح
الأستاذ في كشفه ، فلو تركه في السعة وائتم أثم وصحت صلاته ، ولعله لأن الائتمام
ليس من أفعاله كي يخير بينه وبين التعلم ، ضرورة توقفه على ما لا يدخل تحت قدرته ،
مع عدم اطمئنانه بإتمام صلاته جماعة بحيث لا يحتاج فيها إلى القراءة ، فتركه
للتعلم في مثل الزمان المزبور ترك للواجب من غير علم بما يسقطه عنه ولعله لذا أطلق
الأصحاب هنا وجوب التعلم إطلاقا ظاهرا في التعيين ، بل لعله مقتضى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ و ٢٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.