في الفعل ، وإما
القول بأنه عزيمة يحرم معها الفعل ولو لعدم الدليل على الشرعية ، لكنك خبير بضعف
الثاني وندرة القائل به ، بل قد سمعت دعوى الإجماع صريحا وظاهرا على خلافه ، بل
يمكن تحصيله مضافا إلى الأدلة المزبورة التي لا يعارضها ظاهر الأمر الذي هو شبه
الأمر في مقام توهم الحظر المنصرف إلى إرادة الرخصة ، ولا المرسل المتضمن لفعل
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الذي لم يثبت ، وعدم منافاته العصمة لا يقتضي ثبوته ، على أنه يمكن أن يكون
أيضا لبيانها كما يقع منهم فعل المكروه لبيان الجواز فضلا عن الرخصة.
فظهر حينئذ أن
الأقوى ما عليه المشهور ، لكن في الدروس « أن استحباب الأذان للقاضي لكل صلاة
ينافي سقوطه عمن جمع في الأداء ، إلا أن نقول السقوط فيه تخفيف ، أو أن الساقط
أذان الإعلام لحصول العلم بأذان الأولى لا الأذان الذكري ، ويكون الثابت في القضاء
الأذان الذكري ، وهذا متجه » وفيه أنه يمكن كون الفارق الدليل ، ضرورة ظهوره في
بعض أفراد الجمع كما ستعرف في رجحان الترك ، إما للمواظبة منهم عليهمالسلام على ذلك ، أو
لدلالة القول عليه بخلافه هنا ، فإنه لم تفتهم صلاة إلا ما سمعته من الخبر المزبور
الذي استظهر المجلسي على ما قيل عاميته ، وليس فيه شيء من المواظبة كي يصلح
لمعارضته ما عرفت ، كالقول في الصحيحين المزبورين والموثق بعد ما سمعت ، ومن
الغريب احتماله سقوط أذان الإعلام خاصة ، بل استوجهه ، والنصوص والفتاوى هنا وفي
الجمع في الأداء صريحة أو كالصريحة في خلافه ، مضافا إلى ما رده به في المدارك من
أن الأذان عبادة مخصوصة مشتملة على الأذكار وغيرها ، ولا ينحصر مشروعيته في
الإعلام بالوقت ، إذ قد ورد في كثير من الروايات أن من فوائده دعاء الملائكة إلى
الصلاة ، وإن كان قد يناقش فيه بأنه ظاهر في عدم ثبوت تعدد الأذان عنده للاعلام
والصلاة ، بل هو أذان واحد له فوائد متعددة قد تجتمع