يؤذن لكل واحدة
ويقيم مضافا إلى عموم قوله عليهالسلام[١] : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » بناء على إرادة
الجنس من الفريضة فيه ، وعلى شموله للكيفية وإن كانت خارجة عن أجزاء الصلاة
كالطهارة والستر والاستقبال والأذان والإقامة ، فتأمل. وخصوص خبر عمار [٢] « ان الصادق عليهالسلام سئل عن الرجل إذا
أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال : نعم » والإجماع المحكي عن الخلاف
وظاهر المسالك والروض وحاشية الإرشاد ، بل لعله مقتضى ما عن التذكرة من الإجماع
على أفضليته في الأداء من القضاء ، نعم
روى زرارة [٣] في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليهالسلام رخصة في ترك
الأذان لما عدا الأولى قال : « إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء
صلوات فابدأ بأولهن وأذن لها وأقم ثم صلها وصل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة » ومحمد
بن مسلم في الصحيح [٤] أيضا « في الرجل يغمى عليه ثم يفيق يقضي ما فاته يؤذن في
الأولى ويقيم في البقية » وفي المرسل [٥] « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شغل يوم الخندق عن الظهرين والعشاءين حتى ذهب من الليل ما
شاء الله فأمر بلالا فأذن للأولى وأقام للبواقي من غير أذان ».
وإليها أشار
المصنف وغيره ـ بل لا أجد فيه خلافا معتدا به بينهم ـ بقوله ولو أذن للأولى من
ورده ثم أقام للبواقي كان دونه في الفضل بل قد يظهر من مكاتبة موسى ابن عيسى [٦] الرخصة في ترك
الأذان للجميع ، قال : « كتبت اليه رجل يجب عليه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ١ ونصه « يقضي
ما فاته كما فاته ».
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٢.