يعتبر في قيامها
ما يعتبر في قيام الفريضة ، خصوصا إذا أريد الفرد الأكمل ، فتأمل جيدا.
وأما ما في خبر عبد الله بن بكير [١] عن الصادق عليهالسلام المروي عن قرب
الاسناد « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد ما عظم أو ثقل كان يصلي وهو قائم ويرفع إحدى رجليه حتى
أنزل الله سبحانه [٢]( طه ما أَنْزَلْنا
عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى ) فوضعها » فيمكن القول به ، بل في الحدائق نفي الخلاف فيه
تارة ، ودعوى الاتفاق عليه أخرى لكثير من الأدلة السابقة ، مضافا إلى الخبر
المزبور ، ودعوى ظهوره في نفي الإلزام به لا أصل الجواز ممنوعة على مدعيها ، بل هو
ظاهر في نسخ الكيفية المذكورة ، ضرورة أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يكن يرى وجوبه بل كان يختاره من بين الأفراد لأنه أحمز
وأشق ، ولعل مراد الأصحاب بالاعتماد على الرجلين معا عدم رفع إحدى الرجلين لا ما
يشمل الاتكاء على واحدة ، كما يومي اليه ما عن بعض من صرح هنا بالوجوب أنه ذكر بعد
ذلك كراهة الاتكاء على إحدى الرجلين ، وهو إن لم يرد ما ذكرنا مناف لذلك ، كمنافاة
القول بالوجوب أيضا جواز الاستناد اختيارا إلى الحائط ونحوه كما يحكى عن بعضهم
أيضا ، بخلاف ما لو حمل على ما ذكرنا ، فإنه لا منافاة بين الجميع حينئذ.
نعم قد يلحق
بالرفع الاعتماد على إحداهما خاصة بحيث تكون الأخرى موضوعة مجرد وضع بلا مشاركة
أصلا في حمل الثقل ، فيكون المراد حينئذ بالاعتماد الذي نفينا وجوبه عدم الاتكاء
على واحدة بحيث تكون أكثر الثقل عليها ، لا التي لم تشاركها الأخرى أصلا بل كانت
مماسة للأرض خاصة ، فتأمل جيدا ، هذا.
وفي كشف الأستاذ «
أصل الوقوف على القدمين معا واجب غير ركن ، وترك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٤.