responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 252

يعتبر في قيامها ما يعتبر في قيام الفريضة ، خصوصا إذا أريد الفرد الأكمل ، فتأمل جيدا.

وأما ما في‌ خبر عبد الله بن بكير [١] عن الصادق عليه‌السلام المروي عن قرب الاسناد « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد ما عظم أو ثقل كان يصلي وهو قائم ويرفع إحدى رجليه حتى أنزل الله سبحانه [٢] ( طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى ) فوضعها » فيمكن القول به ، بل في الحدائق نفي الخلاف فيه تارة ، ودعوى الاتفاق عليه أخرى لكثير من الأدلة السابقة ، مضافا إلى الخبر المزبور ، ودعوى ظهوره في نفي الإلزام به لا أصل الجواز ممنوعة على مدعيها ، بل هو ظاهر في نسخ الكيفية المذكورة ، ضرورة أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن يرى وجوبه بل كان يختاره من بين الأفراد لأنه أحمز وأشق ، ولعل مراد الأصحاب بالاعتماد على الرجلين معا عدم رفع إحدى الرجلين لا ما يشمل الاتكاء على واحدة ، كما يومي اليه ما عن بعض من صرح هنا بالوجوب أنه ذكر بعد ذلك كراهة الاتكاء على إحدى الرجلين ، وهو إن لم يرد ما ذكرنا مناف لذلك ، كمنافاة القول بالوجوب أيضا جواز الاستناد اختيارا إلى الحائط ونحوه كما يحكى عن بعضهم أيضا ، بخلاف ما لو حمل على ما ذكرنا ، فإنه لا منافاة بين الجميع حينئذ.

نعم قد يلحق بالرفع الاعتماد على إحداهما خاصة بحيث تكون الأخرى موضوعة مجرد وضع بلا مشاركة أصلا في حمل الثقل ، فيكون المراد حينئذ بالاعتماد الذي نفينا وجوبه عدم الاتكاء على واحدة بحيث تكون أكثر الثقل عليها ، لا التي لم تشاركها الأخرى أصلا بل كانت مماسة للأرض خاصة ، فتأمل جيدا ، هذا.

وفي كشف الأستاذ « أصل الوقوف على القدمين معا واجب غير ركن ، وترك‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٤.

[٢] سورة طه ـ الآية ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست